( و ) لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم { صوم ( ستة من شوال ) } وقوله { من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر } أي كصيامها فرضا وإلا فلا يختص ذلك بصوم رمضان وستة من شوال لأن الحسنة بعشرة أمثالها ، وقضية كلام التنبيه وكثيرين صيام رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بشهرين فذلك صيام السنة . قال أن من لم يصم رمضان لعذر أو سفر أو صبا أو جنون أو كفر لا يسن له صوم ستة من شوال أبو زرعة : وليس كذلك : أي بل يحصل أصل سنة الصوم وإن لم يحصل الثواب المذكور لترتبه في الخبر على صيام رمضان . وإن أفطر رمضان تعديا حرم عليه صومها . وقضية قول المحاملي تبعا لشيخه الجرجاني فينافي ما مر ، إلا أن يجمع بأنه ذو وجهين ، أو يحمل ذاك على من لا قضاء عليه كصبي بلغ وكافر أسلم وهذا على من عليه قضاء ، وإذا تركها في شوال لذلك أو غيره سن قضاؤها مما بعده وتحصل السنة بصومها متفرقة ( و ) لكن ( تتابعها ) واتصالها بيوم العيد ( أفضل ) مبادرة إلى العبادة ولما في التأخير من الآفات ولو صام في شوال قضاء أو نذرا أو غيرهما أو في نحو يوم عاشوراء حصل له ثواب تطوعها كما أفتى به ( يكره لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع بالصوم كراهة صومها لمن أفطره بعذر ) الوالد رحمه الله تعالى
[ ص: 209 ] تبعا للبارزي والأصفوني والناشري والفقيه علي بن صالح الحضرمي وغيرهم ، لكن لا يحصل له الثواب الكامل المرتب على المطلوب لا سيما من فاته رمضان وصام عنه شوالا لأنه لم يصدق عليه المعنى المتقدم ، وما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى أيضا أنه يستحب لمن فاته رمضان وصام عنه شوالا أن يصوم ستا من ذي القعدة لأنه يستحب قضاء الصوم الراتب محمول على من قصد فعلها بعد صوم شوال فيكون صارفا عن حصولها عن السنة ، فسقط القول بأنه لا يتأتى إلا على القول بأن صومها لا يحصل بغيرها ، أما إذا قلنا بحصوله وهو الظاهر فلا يستحب قضاؤها ، وقول المصنف ستة بإثبات التاء مع حذف المعدود لغة ، والأفصح حذفها كما ورد في الحديث ، كما مر في صوم أيام السود ، فإن صامها أتى بالسنتين ، ولا يرد على ذلك صوم يوم الشك فإنه آخر شهر لتقدم الكلام عليه ويسن صوم آخر كل شهر