، ، فلو صامت بغير إذنه صح وإن كان حراما كالصلاة في دار مغصوبة وعلمها برضاه كإذنه ، وسيأتي في النفقات عدم حرمة صوم نحو عاشوراء عليها ، أما صومها في غيبة زوجها عن بلدها فجائز قطعا ، وإنما لم يجز صومها بغير إذنه مع حضوره نظرا لجواز إفساده عليها لأن الصوم يهاب عادة فيمنعه التمتع بها ، ولا يلحق بالصوم صلاة التطوع كما بحثه ويحرم على المرأة صوم تطوع من غير إذن زوجها وهو حاضر الشيخ لقصر زمنها ، وغير المباحة كأخته ، والعبد إن تضرر ، بصوم التطوع لضعف أو غيره لم يجز إلا بإذن السيد وإلا جاز ذكره في المجموع وغيره . والأمة المباحة للسيد كالزوجة