ولا يقطعه وإن كانت مختارة للنكاح ; لأنه لا يقصد للعدة ، بخلاف التحمل كما مر ما لم تكن بسببها كأن طلقت نفسها بتفويض ذلك لها أو علق الطلاق بمشيئتها فشاءت وهي معتكفة فإنه ينقطع لاختيارها الخروج ، فإن أذن لها الزوج في اعتكاف مدة متتابعة ثم طلقها فيها أو مات قبل انقضائها فينقطع التتابع بخروجها قبل مضي المدة التي قدرها لها زوجها ، إذ لا يجب عليها الخروج قبل انقضائها في هذه الصورة ، وكذا لو اعتكفت بغير إذنه ثم طلقها وأذن لها في إتمام اعتكافها فينقطع التتابع بخروجها . خروج امرأة لأجل قضاء عدة حياة أو وفاة