( و ) الأصح ( أنه ) وهي أجرة المثل ووجدتها فاضلة عما مر كأجرة البذرقة وأولى باللزوم لرجوع ذلك إلى معنى فيها ، فكان شبيها بمؤنة الحمل المحتاج إليه وأجرة الزوج كالمحرم كما في الحاوي الصغير ، والأوجه إلحاق النسوة في ذلك بالمحرم وإن نظر فيه ( تلزمها أجرة المحرم إذا لم يخرج ) معها ( إلا بها ) الإسنوي ، وليس للمرأة الحج إلا بإذن الزوج فرضا كان أو غيره ، ولو امتنع محرمها من الخروج بالأجرة لم يجبر كما قاله الرافعي في باب حد الزنا ، ومثله الزوج في ذلك . نعم لو كان قد أفسد حجها ووجب عليها الإحجاج بها لزمه ذلك من غير أجرة كما قاله الأذرعي ، ، وفائدة لزوم الأجرة مع كون النسك على التراخي عصيانها بالموت ووجوب قضائه من تركتها أو تكون قد نذرت الحج في سنة معينة أو خشيت العضب ، فإن لم تقدر على ذلك لم يلزمها نسك . ولو كان عبدها محرما لها أجبرته على الخروج