الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( و ) يسن لبس ( نعلين ) لخبر { ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين } ( و ) يسن ( أن ) ( يصلي ) للإحرام قبله ( ركعتين ) لما رواه الشيخان { أنه صلى الله عليه وسلم صلى بذي الحليفة ركعتين ثم أحرم } ويحرمان في وقت الكراهة في غير حرم مكة وتغني عنهما فريضة أو نافلة كالتحية ، وما نظر به في المجموع من كونها مقصودة فلا تندرج كسنة الظهر رده السبكي وتبعه الزركشي وغيره بأنه إنما يتم إذا أثبتنا { أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين للإحرام خاصة } ولم يثبت ، بل الذي ثبت ودل عليه كلام الشافعي وقوع الإحرام إثر صلاة .

                                                                                                                            ويندب أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة سورتي الكافرون والإخلاص وأن يصليهما في مسجد الميقات إن كان ثم مسجد ولا فرق في صلاتهما بين الذكر وغيره .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله وأن يصلي ركعتين إلخ ) وقع السؤال عمن نذر ركعتين في وقت الكراهة في الحرم هل ينعقد نذره أو لا لأن النافلة في ذلك خلاف الأولى ، وأفتى بعضهم بالانعقاد لأن النافلة قربة في نفسها وكونها خلاف الأولى أمر عارض فلا يمنع الانعقاد فليتأمل ا هـ سم على حج .

                                                                                                                            أقول : الأقرب عدم الانعقاد لأن شرط صحة النذر كون المنذور قربة ، وخلاف الأولى منهي عنه في حد ذاته وهو كالمكروه غايته أن الكراهة فيه خفيفة ، فالقائل بانعقاد النذر فيه يلزمه القول بانعقاد نذر الصلاة في الحمام وأعطان الإبل ونحوهما والظاهر أنه لا يقول به فليتأمل ، ولا يرد انعقاد نذر صوم يوم جمعة مع كراهته لأنا نقول : المكروه إفراده لا صومه ( قوله : ويندب أن يقرأ فيهما ) أي سرا ولو ليلا إلحاقا بالنوافل ، بخلاف ركعتي الطواف فإنه يجهر بهما ليلا كما [ ص: 273 ] يأتي




                                                                                                                            الخدمات العلمية