( و ) يسن لخبر { لبس ( نعلين ) } ( و ) يسن ( أن ) ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين لما رواه الشيخان { ( يصلي ) للإحرام قبله ( ركعتين ) بذي الحليفة ركعتين ثم أحرم } ويحرمان في وقت الكراهة في غير حرم أنه صلى الله عليه وسلم صلى مكة وتغني عنهما فريضة أو نافلة كالتحية ، وما نظر به في المجموع من كونها مقصودة فلا تندرج كسنة الظهر رده السبكي وتبعه الزركشي وغيره بأنه إنما يتم إذا أثبتنا { أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين للإحرام خاصة } ولم يثبت ، بل الذي ثبت ودل عليه كلام وقوع الإحرام إثر صلاة . الشافعي
ويندب أن وأن يصليهما في مسجد الميقات إن كان ثم مسجد ولا فرق في صلاتهما بين الذكر وغيره . يقرأ فيهما بعد الفاتحة سورتي الكافرون والإخلاص