أخذا مما مر ، فلو كان عليه طواف إفاضة أو نذر ولو لم يتعين زمنه دخل وقت ما عليه فنوى غيره عن غيره أو عن نفسه تطوعا أو قدوما أو وداعا وقع عن طواف الإفاضة أو النذر كما في واجبات الحج والعمرة ، فقولهم إن الطواف يقبل الصرف : أي إذا صرفه لغير طواف آخر كطلب غريم كما مرت الإشارة لذلك ، و ( يقرأ في الأولى ) منهما سورة ( قل يا أيها الكافرون و ) يقرأ ( في الثانية ) سورة ( الإخلاص ) للاتباع ، رواه ومن سنن الطواف نيته إن كان طواف نسك ، ولما في قراءتهما من الدلالة على الإخلاص المناسب لما هنا ; لأن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ( ويجهر ) فيهما ( ليلا ) من غروب الشمس إلى طلوعها ، وقولهم الأفضل في النافلة المفعولة ليلا التوسط بين الجهر والإسرار محله في النافلة المطلقة كما مر . مسلم