الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( الخامس ) من المحرمات ( اصطياد كل ) [ ص: 343 ] صيد ( مأكول بري ) من طير أو غيره كبقر وحش وجراد وكذا إوز ، لكن قال الماوردي : والبط الذي لا يطير من الإوز لا جزاء فيه ; لأنه ليس بصيد ( قلت ) كما قال الرافعي في الشرح ( وكذا متولد منه ) أي من المأكول البري الوحشي بأن يكون من أحد أصوله وإن بعد كما هو ظاهر كلامهم ( ومن غيره ، والله أعلم ) كمتولد بين حمار وحشي وحمار أهلي وبين شاة وظبي أو بين ضبع وذئب ; لأنه الاحتياط ، ومن ثم غلب حكم البر فيما لو كان يعيش فيه وفي البحر كما يأتي ، وإنما لم تجب الزكاة في المتولد بين الزكوي وغيره ; لأنها من باب المواساة ، وخرج بما ذكر البحري وهو ما لا يعيش إلا في البحر لقوله تعالى { أحل لكم صيد البحر وطعامه } ولو كان البحر في الحرم ، وكالبحر الغدير والبئر والعين إذ المراد به الماء ، فإن عاش في البر أيضا فبري كطيره الذي يغوص فيه إذ لو ترك فيه لهلك ، والإنسي كنعم وإن توحش إذ لا يسمى صيدا وغير المأكول ، والمتولد من ذلك منه ما هو مؤذ طبعا فيندب قتله كالفواسق الخمس فقد صح أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم : الغراب الذي لا يؤكل والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ، وألحق بها الأسد والنمر والذئب والدب والنسر والعقاب والبرغوث والبق والزنبور وكل مؤذ .

                                                                                                                            ولا يكره تنحية قمل عن بدن محرم أو ثيابه ، بل بحث بعضهم سن قتله كالبرغوث ، نعم قمل رأسه أو لحيته يكره التعرض له لئلا ينتف الشعر ، فإن قتله فدى الواحدة ولو بلقمة ندبا وقولهم لا يكره تنحيته صريح في جواز رميه حيا إن لم يكن في مسجد وكالقمل الصئبان وهو بيضه ، ومنه ما ينفع [ ص: 344 ] ويطير كصقر وباز فلا يسن قتله ولا يكره ، ومنه ما لا يظهر فيه نفع ولا ضرر كخنافس وجعلان وسرطان ورخمة فيكره قتله ، ويحرم قتل النمل السليماني والنحل والخطاف والضفدع والهدهد والقرد ، أما غير السليماني وهو الصغير المسمى بالذر فيجوز قتله بغير الإحراق كما في المهمات عن البغوي والخطابي ، وكذا بالإحراق إن تعين طريقا لدفعه ، وخرج ما تولد بين وحشي غير مأكول وإنسي مأكول كمتولد بين ذئب وشاة ، وما تولد بين غير مأكولين أحدهما وحشي كمتولد بين حمار وذئب فلا يحرم التعرض لشيء منها ، والمشكوك في توحشه أو أكله أو أكل أو توحش أحد أصوله نعم يندب فداؤه ( وكذا يحرم ذلك ) الاصطياد المذكور ( في الحرم عن الحلال ) ولو كافرا ملتزما للإجماع المستند لقوله تعالى { وحرم عليكم صيد البر } أي أخذه " ما دمتم حرما ولما صح من قوله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة { إن هذا البلد حرام بحرمة الله ، لا يعضد شجره ولا ينفر صيده } الحديث ، وقيس بمكة باقي الحرم وبالتنفير غيره من نحو الإمساك والجرح بالأولى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            [ ص: 343 ] قوله : وكذا إوز ) معتمد وظاهره أنه لا فرق فيه بين البط وغيره ( قوله : ; لأنها من باب المواساة ) أي وما هنا من باب ضمان المتلفات ( قوله : إذ لو ترك فيه لهلك ) يتأمل قوله إذ لو ترك فيه إلخ ، فإن المتبادر من الذي يعيش فيهما أنه إذا ترك في أحدهما على الدوام استمر حيا ، إلا أن يقال : المراد بكونه يعيش فيه أن العادة جارية بأنه إذا نزل الماء لا يسرع إليه الموت كغيره من الطيور بل يمكث مدة لا يلحقه ضرر بها فلا ينافي أنه إذا ترك فيه دائما يموت ( قوله : والإنسي كنعم ) دخل فيه البقر ( بنوعيه قوله وغير المأكول ) إنما أخرج غير المأكول من الأقسام الآتية مع أنه لا يخلو من أحدها للعلم بحكمه مما مر وهو حرمة التعرض له إن تولد بين بري ووحشي مأكول وغيره ، فكان الأولى عدم ذكره ( قوله : والكلب العقور ) عبارة حج : بل يجب على المعتمد قتل العقور ا هـ .

                                                                                                                            ويمكن حمل كلام حج على حالة الصيال فيوافق ما أفتى به مر ( قوله : وكل مؤذ ) ومنه القمل فيندب قتله ( قوله : ولا يكره تنحية قمل عن بدن محرم ) ظاهره ولو بمحل كثر شعره كالعانة والصدر والإبط ، وقياس الكراهة في شعر الرأس واللحية الكراهة هنا إلا أن يفرق بأن هذا يندر انتتافه بمثل ذلك ( قوله : بل بحث بعضهم ) جزم به حج ( قوله : صريح في جواز رميه حيا إن لم يكن في مسجد ) أي وهو كذلك [ ص: 344 ] على ما اعتمده الشارح فيما مر في الصلاة ( قوله : فلا يسن قتله ولا يكره ) أي فيكون مباحا ( قوله : فيكره قتله ) قضيته جواز قتل الكلب الذي لا نفع فيه ولا ضرر ، والمعتمد عند الشارح حرمة قتله ، وعبارته في باب التيمم نصها : وخرج بالمحترم الحربي والمرتد والزاني المحصن وتارك الصلاة والكلب العقور ، وأما غير العقور فمحترم لا يجوز قتله على المعتمد ، ومثل غير العقور الهرة فيحرم قتلها ( قوله : ويحرم قتل النمل السليماني ) هذا القسم لم يجعل له ضابطا يعلم منه كل ما يحرم ، بل قضية التقسيم السابق عدم حرمة قتل ما ذكر إذ غايته أنه لا نفع فيه ولا ضرر وقد جعل قتله مكروها ( قوله : والخطاف ) أي المسمى بعصفور الجنة ( قوله : فيجوز قتله ) بل يندب لكونه من المؤذيات ا هـ حج ( قوله : نعم يندب فداؤه ) أي بمثله إن كان له مثل وإلا فبقيمته على ما يأتي ( قوله : لا يعضد شجره ) أي لا يقطع ، قال في المختار : يقال عضد الشجر من باب ضرب قطعه وعضده من باب نصر أعانه .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 343 ] قوله : مأكول بري ) أو وحشي وهو مفهوم من ذكر الاصطياد كما نبه عليه الشهاب حج وكان على الشارح أن يذكره ليتأتى له ذكر مفهومه الآتي ( قوله : لكن قال الماوردي والبط إلخ ) عبارة الإمداد كالقوت وكذا إوز ، لكن قال الماوردي : إن نهض بجناحه وإلا فكالدجاج قال الروياني : وهو القياس قال الماوردي : والبط الذي لا يطير من الإوز لا جزاء فيه لأنه ليس بصيد انتهت ( قوله : ومن ثم غلب حكم البر فيما لو كان يعيش فيه وفي البحر ) انظر مع ما يأتي في الأطعمة من أن ما يعيش في البر والبحر من حيوان البحر غير مأكول فإن كان المراد هنا من حيوان البر فلينظر ما صورته وسيأتي ما في طير الماء قريبا ( قوله : وغير المأكول والمتولد منه ) أي وخرج ذلك أيضا ، وقوله منه ما هو مؤذ إلخ لعله سقط قبل لفظ فإن من النساخ .

                                                                                                                            وعبارة الإمداد : وغير المأكول وما تولد منه فإن منه ما هو مؤذ إلخ ( قوله والمتولد من ذلك ) أي من غير المأكول بأن كان كل من أبويه كذلك ( قوله : إن لم يكن في مسجد ) [ ص: 344 ] ليس من جملة ما صرح به كلامهم المذكور وإنما هو تقييد له من الشارح ( قوله : للإجماع المستند لقوله تعالى { وحرم عليكم } إلخ ) هو دليل لقول المصنف فيما مر الخامس اصطياد كل مأكول إلخ ، وقوله لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم إلخ دليل لقوله ويحرم ذلك في الحرم على الحلال .




                                                                                                                            الخدمات العلمية