( الخامس ) من طير أو غيره كبقر وحش وجراد وكذا إوز ، لكن قال من المحرمات ( اصطياد كل ) [ ص: 343 ] صيد ( مأكول بري ) الماوردي : والبط الذي لا يطير من الإوز لا جزاء فيه ; لأنه ليس بصيد ( قلت ) كما قال الرافعي في الشرح ( وكذا متولد منه ) أي من المأكول البري الوحشي بأن يكون من أحد أصوله وإن بعد كما هو ظاهر كلامهم ( ومن غيره ، والله أعلم ) كمتولد بين حمار وحشي وحمار أهلي وبين شاة وظبي أو بين ضبع وذئب ; لأنه الاحتياط ، ومن ثم غلب حكم البر فيما لو كان يعيش فيه وفي البحر كما يأتي ، وإنما لم تجب الزكاة في المتولد بين الزكوي وغيره ; لأنها من باب المواساة ، وخرج بما ذكر البحري وهو ما لا يعيش إلا في البحر لقوله تعالى { أحل لكم صيد البحر وطعامه } ولو كان البحر في الحرم ، وكالبحر الغدير والبئر والعين إذ المراد به الماء ، فإن عاش في البر أيضا فبري كطيره الذي يغوص فيه إذ لو ترك فيه لهلك ، والإنسي كنعم وإن توحش إذ لا يسمى صيدا وغير المأكول ، والمتولد من ذلك منه ما هو مؤذ طبعا فيندب قتله كالفواسق الخمس فقد صح أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم : الغراب الذي لا يؤكل والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ، وألحق بها الأسد والنمر والذئب والدب والنسر والعقاب والبرغوث والبق والزنبور وكل مؤذ .
ولا يكره تنحية قمل عن بدن محرم أو ثيابه ، بل بحث بعضهم سن قتله كالبرغوث ، نعم قمل رأسه أو لحيته يكره التعرض له لئلا ينتف الشعر ، فإن قتله فدى الواحدة ولو بلقمة ندبا وقولهم لا يكره تنحيته صريح في جواز رميه حيا إن لم يكن في مسجد وكالقمل الصئبان وهو بيضه ، ومنه ما ينفع [ ص: 344 ] ويطير كصقر وباز فلا يسن قتله ولا يكره ، ومنه ما لا يظهر فيه نفع ولا ضرر كخنافس وجعلان وسرطان ورخمة فيكره قتله ، ويحرم قتل النمل السليماني والنحل والخطاف والضفدع والهدهد والقرد ، أما غير السليماني وهو الصغير المسمى بالذر فيجوز قتله بغير الإحراق كما في المهمات عن البغوي ، وكذا بالإحراق إن تعين طريقا لدفعه ، وخرج ما تولد بين وحشي غير مأكول وإنسي مأكول كمتولد بين ذئب وشاة ، وما تولد بين غير مأكولين أحدهما وحشي كمتولد بين حمار وذئب فلا يحرم التعرض لشيء منها ، والمشكوك في توحشه أو أكله أو أكل أو توحش أحد أصوله نعم يندب فداؤه ( وكذا يحرم ذلك ) الاصطياد المذكور ( في والخطابي الحرم عن الحلال ) ولو كافرا ملتزما للإجماع المستند لقوله تعالى { وحرم عليكم صيد البر } أي أخذه " ما دمتم حرما ولما صح من قوله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة { } الحديث ، وقيس إن هذا البلد حرام بحرمة الله ، لا يعضد شجره ولا ينفر صيده بمكة باقي الحرم وبالتنفير غيره من نحو الإمساك والجرح بالأولى .