أما فجائز من غير كراهة فإن استأجر عينه كره . ارتهان واستيداع واستعارة المسلم ونحو المصحف
نعم يؤمر بوضع المرهون عند عدل ويستنيب مسلما في قبض المصحف لحدثه وبإيجار المسلم لمسلم كما يؤمر بإزالة ملكه عنه ولو بنحو وقف على غير كافر كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى أو بكتابة الرقيق وإن لم يزل بها الملك لإفادتها الاستقلال ، وبإزالة ملكه عمن أسلم في يده أو ملكه قهرا بنحو إرث أو اختيارا بنحو إقالة أو فسخ أو رجوع أصل واهب أو مقرض فإن امتنع من رفع ملكه عنه باعه الحاكم عليه ولا يكفي التدبير والرهن والإجارة والتزويج والحيلولة ، فإن لم يجد راغبا فيه صبر وحال بينهما إلى أن يوجد ويستكسب له عند ثقة كما في مستولدته ، والأوجه عدم إجباره على بيعها من نفسها بثمن المثل خلافا للزركشي لما فيه من الإجحاف بالمالك بتأخير الثمن في الذمة ، فإن طلب غيره افتداءها منه بقدر قيمتها لم يجبر أيضا خلافا لبعض المتأخرين إذ هو بيع لها ، وهو غير صحيح ، وظاهر كلامهم تعين بيعه على الحاكم لمصلحة المالك بقبض الثمن حالا وإن كان المالك مخيرا [ ص: 392 ] بينه وبين الكتابة .