فوائد جمة يستحب على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب . ووجه في الفروع احتمالا بأنه لا يستحب إن شق إكرامه . ويسن أن يغسله . ويسرحه ويفرقه ، ويكون إلى أذنيه . وينتهي إلى منكبيه ، وجعله ذؤابة . اتخاذ الشعر . وقال ويعفي لحيته ابن الجوزي في المذهب : ما لم يستهجن طولها . ويحرم . ذكره حلقها الشيخ تقي الدين . ولا يكره . ونصه : لا بأس بأخذ ذلك . وأخذ ما تحت حلقه . وقال في المستوعب : وتركه أولى . وقيل : يكره . وأطلقهما أخذ ما زاد على القبضة ابن عبيدان . وأخذ من حاجبيه وعارضيه . أحمد ، وحفه أولى ، نص عليه ، وقيل : لا . قال [ ص: 122 ] في المستوعب : ويسن حفه ، وهو طرف الشعر المستدير على الشفة ، واختار ويحف شاربه ، أو يقص طرفه ابن أبي موسى وغيره إحفاءه من أصله . انتهى . مخالفا ، على الصحيح من المذهب . فعليه : يبدأ بخنصر اليمنى ، ثم الوسطى ، ثم الإبهام ، ثم البنصر ، ثم السباحة ، ثم إبهام اليسرى . ثم الوسطى ، ثم الخنصر ، ثم السباحة ، ثم البنصر ، اختاره ويقلم أظفاره وغيره . وقدمه ابن بطة ابن تميم وغيره ، وجزم به في المستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، وغيرهم .
وقيل : يبدأ فيهما بالوسطى ، ثم الخنصر ، ثم الإبهام ، ثم البنصر ، ثم السباحة . وقال الآمدي : يبدأ بإبهام اليمنى ، ثم الوسطى ، ثم الخنصر ، ثم السباحة ، ثم البنصر ، ثم كذلك اليسرى . وقيل : يبدأ بسبابة يمناه بلا مخالفة إلى خنصرها ، ثم بخنصر اليسرى . ويختم بإبهام اليمنى . ويبدأ بخنصر رجله اليمنى ، ويختم بخنصر اليسرى . ويستحب غسلها بعد قصها تكميلا للنظافة . قال في مجمع البحرين ، وابن عبيدان : وقيل إن حك الجسد بها قبل الغسل يضره . ويكون ذلك يوم الجمعة قبل الزوال . قلت : قبل الصلاة ، وهو مراده . والله أعلم . وهذا الصحيح قدمه في الفروع ، والرعايتين ، وغيرهم ، وجزم به في التلخيص وغيره . وقيل : يوم الخميس . وقيل ، يخير ، وجزم به ابن تميم ، والحاويين ، وقدمه ابن عبيدان . قال في المستوعب ، والرعايتين ، والحاويين : إذا قلنا يفعل يوم الخميس ، فيكون بعد العصر . ويسن أن لا يحيف عليها في القص ، نص عليه ، ، وله قصه وإزالته بما شاء . والتنوير في العانة وغيرها فعله وينتف إبطه ، ويحلق عانته . وقال في الغنية : يجوز حلقه ; لأنه يستحب إزالته كالنورة . وكره أحمد الآمدي كثرة التنوير . [ ص: 123 ] ويدفن ذلك كله نص عليه . ويفعله كل أسبوع . ولا يتركه فوق أربعين يوما نص عليه .
فإن فعل كره . صرح به في المستوعب والنظم ، وغيرهما . وقيل للإمام : حلق العانة ، أحمد : كم مرة ؟ قال : أربعين . فأما الشارب : ففي كل جمعة . وقيل : عشرين . وقيل : للمقيم قال في الرعاية : وقيل للمسافر أربعين . وللمقيم عشرين . وقيل : فيهما عكسه . قال : وهو أظهر وأشهر . وليس كذلك . وتقليم الأظفار