الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومنها : لو انسد المخرج وانفتح غيره لم يجز فيه الاستجمار على الصحيح من المذهب ، اختاره ابن حامد ، والمصنف ، والشارح ، وابن عبيدان [ وصححه في المذهب ] وقدمه في النظم ، وابن رزين ، ونصره . وفيه وجه آخر : يجزئ الاستجمار فيه ، اختاره القاضي ، والشيرازي ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي [ ص: 108 ] الكبير .

وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم ، والزركشي ، وصاحب مجمع البحرين وقيل : لا يجزئ مع بقاء المخرج المعتاد .

قال ابن تميم : ظاهر كلام الأصحاب إجزاء الوجهين مع بقاء المخرج أيضا .

تنبيه :

هذا الحكم سواء كان المخرج فوق المعدة أو أسفل منها على الصحيح من المذهب ، وصرح به الشيرازي ، وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي الكبير ، والزركشي وغيرهم . وقال ابن عقيل : الحكم منوط بما إذا انفتح المخرج تحت المعدة . وتبعه المجد وجماعة ، منهم صاحب مجمع البحرين . قال في المذهب : إذا انسد المخرج وانفتح أسفل المعدة ، فخرج منه البول والغائط : لم يجز فيه الاستجمار في أصح الوجهين

التالي السابق


الخدمات العلمية