الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الخامسة : الماء المحرم عليه استعماله : كالماء النجس ، على ما تقدم على الصحيح من المذهب . وقيل : يتحرى هنا . ويحتمل أن يتوضأ من كل إناء وضوءا ، ويصلي بهما ما شاء . ذكره في الرعاية . قوله ( وهل يشترط إراقتهما ، أو خلطهما ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في المستوعب ، والكافي ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، وابن منجا في شرحه ، والمذهب الأحمد ، والزركشي ، والفائق ، وابن عبيدان ، والفروع . إحداهما : لا يشترط الإعدام . وهي المذهب قال في المذهب : هذا أقوى الروايتين قال الناظم : هذا أولى ، وصححه في التصحيح ، وهو ظاهر كلام [ ص: 75 ] ابن عبدوس في التذكرة ، والتسهيل ، وجزم به في الوجيز [ والعمدة ] والإفادات ، والمنور ، والمنتخب ، وغيرهم ، وقدمه في إدراك الغاية ، وابن تميم ، واختاره أبو بكر وابن عقيل ، والمصنف ، والشارح . والرواية الثانية : يشترط ، اختاره الخرقي . قال المجد ، وتبعه في مجمع البحرين : هذا هو الصحيح وقدمه في الهداية ، والخلاصة ، وابن رزين ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . وقال في الرعاية الكبرى : ويحتمل أن يبعد عنهما بحيث لا يمكن الطلب . وقال في الرعاية الصغرى : أراقهما . وعنه : أو خلطهما . وقال في الكبرى : خلطهما ، أو أراقهما . وعنه تتعين الإراقة . وقطع الزركشي : أن حكم الخلط حكم الإراقة ، وهو كذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية