الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( أو غمس فيه يده قائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثا ، فهل يسلب طهوريته ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والمذهب الأحمد ، والتلخيص ، والبلغة ، والخلاصة ، وابن منجا في شرحه ، وابن تميم ، والحاوي الكبير ، وابن عبيدان وغيرهم . إحداهما : يسلبه الطهورية . وهو المذهب ، قال أبو المعالي في شرح الهداية : عليه أكثر الأصحاب .

قال في مجمع البحرين : هذا المنصوص ، قال في الرعاية الكبرى : الأولى أن ما غمس فيه كفه طاهر ، وقدمه في الفروع ، وناظم المفردات ، والناظم ، وإدراك الغاية ، وهو من المفردات . والرواية الثانية : لا يسلبه الطهورية ، جزم به في الوجيز . ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والفائق ، والحاوي الصغير ، واختاره المصنف ، والشارح ، وابن رزين ، والناظم ، والشيخ تقي الدين ، وصححه في التصحيح . وعنه أنه نجس ، اختارها الخلال . وهي من مفردات المذهب أيضا . فعلى المذهب : لو كان الماء في إناء لا يقدر على الصب منه ، بل على الاغتراف ، وليس عنده ما يغترف به ، ويداه نجستان ، فإنه يأخذ الماء بفيه ويصب على يديه . قاله الإمام أحمد ، وإن لم يمكنه تيمم وتركه . قلت : فيعايى بها .

تنبيهات : الأول : محل الخلاف : إذا كان الماء الذي غمس يده فيه دون القلتين . أما إن كان قلتين فأكثر : فلا يؤثر فيه الغمس شيئا ، بل هو باق على طهوريته . قاله الأصحاب ، وهو واضح . [ ص: 39 ]

الثاني : يحتمل أن يكون مراده : أن الخلاف هنا مبني على الخلاف في وجوب غسلها إذا قام من نوم الليل ، على ما يأتي في آخر باب السواك . فإنه أطلق الخلاف هنا وهناك . فإن قلنا بوجوب الغسل : أثر في الماء منعا ، وإن قلنا بالاستحباب : فلا ، وقطع بهذا في الفصول ، والكافي ، وابن منجا في شرحه . قال الشارح : والذي يقتضيه القياس : أنا إن قلنا " غسلهما واجب " فهو كالمستعمل في رفع الحدث ، وإن قلنا باستحبابه : فهو كالمستعمل في طهارة مسنونة . وقال في المغني : فأما المستعمل في تعبد من غير حدث ، كغسل اليدين من نوم الليل ، فإن قلنا " ليس ذلك بواجب " لم يؤثر استعماله في الماء . وإن قلنا بوجوبه ، فقال القاضي : هو طاهر ، غير مطهر . وذكر أبو الخطاب فيه روايتين ، إحداهما : أنه كالمستعمل في رفع الحدث . والثانية : أنه يشبه المتبرد به . وقال في موضع آخر : فإن غمس يده في الإناء قبل غسلها ، فعلى قول من لم يوجب غسلها : لا يؤثر غمسها شيئا . ومن أوجبه ، قال : إن كان كثيرا لم يؤثر . وإن كان يسيرا ، فقال أحمد : أعجب إلي أن يهريقه . فيحتمل وجوب إراقته . ويحتمل أن لا تزول طهوريته . ومال إليه . وقال ابن الزاغوني : إن قلنا " غسلهما سنة " فهل يؤثر الغمس ؟ يخرج على روايتين ، وقال ابن تميم : وإن غمس قائم من نوم الليل يده في ماء قليل ، قبل غسلها ثلاثا ، وقلنا بوجوب غسلها : زالت طهوريته . فأناط الحكم على القول بوجوب غسلها .

وقال ابن رزين في شرحه : إذا غمس يده في الإناء قبل غسلها لم يؤثر شيئا . وكذا إن قلنا بوجوبه والماء كثير ، وإن كان يسيرا كره الوضوء .

لأن النهي يفيد منعا . وإلا فطهوريته باقية . وقيل : النهي تعبد ، فلا يؤثر فيه شيئا . وقيل : يسلب طهوريته به في إحدى الروايتين ، والأظهر ما قلنا . انتهى .

[ ص: 40 ] وقيل : الخلاف مبني على الخلاف في وجوب غسلها . وهو ظاهر ما جزم به في الفروع ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . ويحتمله كلام المصنف . وقال في الرعاية الكبرى ، وقيل : إن وجب غسلهما : فطاهر بانفصاله ، لا بغمسه في الأقيس . ولا يحصل غسل يده في المذهب . فإن سن غسلهما فطهور . انتهى .

وقال في الحاوي الكبير . فأما المنفصل عن غسل اليد من نوم الليل : فهو كالمستعمل في رفع الحدث ، إن قلنا : هو واجب ، وإن قلنا : هو سنة ، خرج على الروايتين فيما استعمل في طهر مستحب . فأناط الحكم بالماء المنفصل من غسلهما .

الثالث : ظاهر قوله " أو غمس يده " أنه لو حصل في يده من غير غمس : أنه لا يؤثر ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد . قال في الرعاية الكبرى . الأولى أنه طهور . والرواية الثانية : أنه كغمس يده : وهو الصحيح ، اختاره القاضي ، وجزم به في الفصول ، والإفادات ، والرعاية الصغرى . وقدمه في الكبرى ، والحاوي الصغير . وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم ، ومجمع البحرين ، والحاوي الكبير ، وابن عبيدان . الرابع : مفهوم قوله " يده " أنه لو غمس عضوا غير يده : أنه لا يؤثر فيه . وهو صحيح ، صرح به ابن تميم ، وابن عبيدان ، وابن حمدان ، وصاحب الفائق ، وغيرهم ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب [ قال في الرعاية الكبرى وغسلهما تعبد ، فلا يؤثر فيه غمس غير كفيه شيئا ] .

الخامس : ظاهر قوله " يده " أنه لا يؤثر إلا غمس جميعها ، وهو المذهب ، وهو ظاهر كلامه في المحرر ، والوجيز وغيرهما . وصححه في مجمع البحرين ، وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، وابن تميم ، والحاوي الصغير . وقيل : غمس بعضها كغمسها كلها ، اختاره ابن حامد ، وابن رزين في شرحه ، وقدمه ، وجزم به في الكافي [ ص: 41 ] والإفادات . وصححه الناظم . وأطلقهما في الشرح ، والفصول ، والحاوي الكبير ، والفائق . السادس : ظاهر قوله " من نوم الليل " أنه سواء كان قليلا أو كثيرا ، قبل نصف الليل أو بعده . وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . لكن بشرط أن يكون ناقضا للوضوء . وقال ابن عقيل : هو ما زاد على نصف الليل . قال في الرعاية وغيرها ، وقيل : بل من نوم أكثر من نصف الليل . وقدمه في الحاوي الصغير .

السابع : مفهوم قوله " من نوم الليل " أنه لا يؤثر غمسها إذا كان قائما من نوم النهار ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، وجزم به في المغني ، والشرح ، وابن عبيدان ، وصاحب المستوعب ، والمحرر ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، وابن تميم ، والفائق ، وغيرهم . وعنه حكم نوم النهار حكم نوم الليل .

الثامن : ظاهر كلامه : ولو كان الغامس صغيرا أو مجنونا أو كافرا : أنهم كغيرهم في الغمس ، وهو ظاهر كلامه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم ، وصححه الناظم ، وقدمه ابن رزين . والوجه الثاني : أنه لا تأثير لغمسهم ، وهو الصحيح . وإليه مال المصنف في المغني ، واختاره المجد في شرح الهداية . ، وصححه ابن تميم ، قال في مجمع البحرين : لا يؤثر غمسهم ، في أصح الوجهين ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، أطلقهما في الفروع ، والمغني ، والشرح ، وابن عبيدان ، والحاوي الكبير . التاسع : ظاهر كلام المصنف أيضا : ولو كانت يده في جراب أو مكتوفة ، وهو المذهب ، قطع به المصنف ، والشارح ، وابن رزين في شرحه ، وهو ظاهر ما جزم به في الفروع ، وابن تميم . قال في الرعاية الكبرى : فهو كغيره . وقيل : [ ص: 42 ] على رواية الوجوب ، وقدمه في الرعاية الصغرى . وقال ابن عقيل : لا يؤثر غمسها .

وأطلقهما في الحاويين ، والفائق . العاشر : ظاهر قوله " قبل غسلها ثلاثا " أنه يؤثر غمسها بعد غسلها مرة ، أو مرتين ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وهو ظاهر ما قطع به صاحب الفروع ، وابن تميم ، وابن عبيدان ، والرعاية الصغرى ، وغيرهم ; لاقتصارهم عليه .

وقدمه في الرعاية الكبرى ، وقال : وقيل يكفي غسلهما مرة واحدة ، فلا يؤثر الغمس بعد ذلك .

الحادي عشر : ظاهر كلامه أيضا : أنه سواء كان قبل نية غسلها أو بعده . وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . قال في الحاوي الكبير ، وابن عبيدان : قاله أصحابنا . وقال القاضي : ويحتمل أن لا يؤثر إلا بعد النية . وقال المجد في شرح الهداية : وعندي أن المؤثر الغمس بعد نية الوضوء فقط .

التالي السابق


الخدمات العلمية