قوله ( والمبالغة فيهما أصح ) ، الصحيح من المذهب ، أن : سنة . إلا ما استثني . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . قال المبالغة في المضمضة ، والاستنشاق الزركشي : وعليه عامة المتأخرين ، وهو المشهور ، وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والهداية ، وغيرهم ، وقدمه في المغني . والشرح ، والفروع ، وغيرهم ، وظاهر كلام : استحباب المبالغة في الاستنشاق وحده ، واختاره الخرقي . ابن الزاغوني تجب المبالغة . وقيل : تجب المبالغة في الاستنشاق وحده . اختارها وعنه ابن شاقلا . ويحكى رواية . ذكره الزركشي ، واختاره أيضا . قاله أبو حفص العكبري الشارح . قال ابن تميم ، [ ص: 133 ] قال بعض أصحابنا : تجب المبالغة فيهما في الطهارة الكبرى ، : تجب المبالغة فيهما في الوضوء . ذكرها وعنه في فنونه . ابن عقيل
فائدتان
إحداهما : المبالغة في المضمضة : إدارة الماء في الفم على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب . وقال في الرعاية : إدارة الماء في الفم كله أو أكثره . فزاد " أكثره " ولا يجعله وجوبا . والمبالغة في الاستنشاق : جذب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب . وقال في الرعاية : أو أكثره ، كما قال في المضمضة ، ولا يجعله سعوطا . قال ومن تابعه : لا تجب الإدارة في جميع الفم ، ولا الاتصال إلى جميع باطن الأنف . والثانية : لا يكفي وضع الماء في فمه من غير إدارته . قاله في المبهج واقتصر عليه المصنف ابن تميم ، وصاحب الفائق ، وجزم به في الرعاية ، وشرح ابن عبيدان ، وغيرهما ، وقدمه الزركشي . وقيل : يكفي قال في المطلع : المضمضة في الشرع : وضع الماء في فيه ، وإن لم يحركه . قال الزركشي : وليس بشيء ، وأطلقهما في الفروع . قوله ( إلا أن يكون صائما ) يعني فلا تكون المبالغة سنة ، بل تكره على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وقال أبو الفرج : تحرم . قال الزركشي : وينبغي أن يقيد قوله بصوم الفرض .