فوائد منها : لا يضر ، أو إزالة شك . ويضر إسراف ، وإزالة وسخ ونحوه ، جزم به في الفروع ، والحاوي الكبير ، وأطلقا . ولعلهما أرادا ما جزم به اشتغاله في العضو الآخر بسنة كتخليل ، أو إسباغ الزركشي ، إذا كان إزالة الوسخ لغير الطهارة ، وجزم في الكافي ، والرعايتين ، والحاوي الصغير وهو ظاهر ما جزم به في المغني ، والشرح ، وابن عبيدان : أنه لا يضر إزالة الوسخ . وأطلقوا . ولعلهم أرادوا إذا أزالها لأجل الطهارة . ولا تضر ، صححه في الرعاية الكبرى ، وقدمه الإطالة لوسوسة ابن عبيدان ، في المغني ، والمصنف والشارح ، في شرحه . وقيل : تضر ، جزم به في الحاوي الكبير ، ومجمع البحرين ، وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وأطلقهما في الفروع ، وابن رزين وابن تميم ، والزركشي . وتضر إزالة النجاسة إذا طالت . قدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : لا تضر . وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم ، والزركشي . وتضر الإطالة في تحصيل الماء ، قدمه الزركشي ، والرعاية ، وهو ظاهر كلام في شرحه . ابن رزين لا تضر ، وأطلقهما في الفروع ، وعنه وابن تميم . ومنها : لا ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب . وحكى بعض الأصحاب : الاشتراط كالوضوء ، ويأتي ذلك في الغسل . ومنها : إذا قلنا الموالاة سنة وفاتت ، أو فرق الغسل ، فلا بد لإتمام الوضوء والغسل من نية مستأنفة . قاله يشترط للغسل موالاة ، ابن عقيل ، وصاحب الفروع ، وغيرهم . [ ص: 142 ] بناء على أن شرط النية الحكمية : قرب الفعل منها ، كحالة الابتداء . قال في الفروع : فدل على الخلاف ، كما يأتي في نية الحج في دخول والمجد مكة ، ونية الصلاة ويأتي ذلك في الغسل