فائدة : لا يستحب على أحد الوجهين ، وهو المنصوص عن التلفظ بالنية قاله أحمد الشيخ تقي الدين . قال : هو الصواب ، الوجه الثاني : يستحب التلفظ بها سرا ، وهو المذهب ، قدمه في الفروع ، وجزم به ابن عبيدان ، والتلخيص ، وابن تميم ، . قال وابن رزين الزركشي : هو الأولى عند كثير من المتأخرين .
تنبيه : مفهوم قوله " " أنها لا تشترط لطهارة الخبث . والنية شرط لطهارة الحدث
وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . وقيل : شرط كطهارة الحدث . وحكى ابن منجا في النهاية : أن الأصحاب [ ص: 143 ] قالوه في كتب الخلاف . وقيل : إن كانت النجاسة على البدن ، فهي شرط ، وإلا فلا . وقال في الانتصار : في أبو الخطاب : احتمالان . قوله { وهو أن يقصد رفع الحدث ، أو الطهارة لما لا يباح إلا بها } هذا المذهب ، قاله الأصحاب . وقال في المستوعب ، وشرح طهارة البدن بصوب غمام ، أو فعل مجنون ، أو طفل ابن عبيدان ، وغيرهما : النية هي قصد المنوي . وقيل : العزم على المنوي . وقيل : إن لم يجزئه ، اختاره نوى مع الحدث النجاسة الشريف أبو جعفر . قال في الفروع : ويحتمل إن لم يجزئه . نوى مع الحدث التنظف أو التبرد
فائدة : ينوي من حدثه دائم الاستباحة ، على الصحيح من المذهب ، قال ابن تميم : ويرتفع حدثه . ولعله سهو .
وقيل : أو ينوي رفع الحدث قال : هي كالصحيح في النية ، قال في الرعاية . وقيل : نيتها كنية الصحيح ، وينوي رفعه . انتهى . المجد
وقيل : أو ينوي رفع الحدث وقيل : هما ، قال في الرعايتين ، والحاويين : وجمعهما أولى فعلى المذهب : لا يحتاج إلى تعيين نية الفرض ، قطع به ابن منجا ، وابن حمدان ، قال في شرحه : هذا ظاهر قول الأصحاب . انتهى . المجد
ويرتفع حدثه أيضا على الصحيح من المذهب ، قدمه ابن تميم ، وابن حمدان ، وهو ظاهر ما قطع به في شرحه . فإنه قال : هذه الطهارة ترفع الحدث أوجبها . وقال أبو جعفر : ، والنفس تميل إليه ، وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح فائدة : لم يذكر طهارة المستحاضة لا ترفع الحدث رحمه الله تعالى هنا من شروط الوضوء إلا النية . المصنف