قوله { فإن ؟ على روايتين } إذا نوى ما تسن له الطهارة ، أو التجديد ، فهل يرتفع حدثه ؟ أطلق نوى ما تسن له الطهارة ، كالجلوس في المسجد ونحوه ، فهل يرتفع حدثه فيه الخلاف . وأطلقهما في الكافي ، والتلخيص ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق ، المصنف وابن تميم ، وابن منجا في شرحه ، وابن عبيدان . [ ص: 145 ]
إحداهما : يرتفع ، وهو المذهب . اختاره ، أبو حفص العكبري وابن عبدوس في تذكرته ، وصححه في التصحيح ، في المغني ، والمصنف والشارح . قال ، وتابعه في مجمع البحرين : هذا أقوى ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وقدمه المجد في شرحه . والثانية : لا يرتقع ، اختاره ابن رزين ابن حامد ، ، والقاضي والشيرازي ، . قال وأبو الخطاب ، وصاحب المستوعب : هذا أصح الوجهين ، وصححه ابن عقيل الناظم ، وقدمه في المحرر .