فائدة : كيفما مسحه أجزأ . والمستحب عند الأصحاب : كما قال . قال في الرعاية الكبرى : والأولى أن يفرق بين مسبحتيه . ويضعهما على مقدم رأسه ، ويجعل إبهاميه في صدغيه . ثم يمر بيديه إلى مؤخر رأسه . ثم يعيدهما إلى حيث بدأ . ويدخل مسبحتيه في صماخي أذنيه . ويجعل إبهاميه لظاهرهما . وقيل : بل يغمس يديه في الماء ثم يرسلهما حتى يقطر الماء . ثم يترك طرف سبابته اليمنى على طرف سبابته اليسرى . انتهى . المصنف
قال الزركشي : أن يضع أحد طرفي سبابتيه على طرف [ ص: 161 ] الأخرى . ويضعهما على مقدم رأسه . ويضع الإبهامين على الصدغين . ثم يمرهما إلى قفاه . ثم يردهما إلى مقدمه . نص عليه ، وهو المشهور والمختار ، قوله { ويجب مسح جميعه } هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . متقدمهم ومتأخرهم ، وعفا في المبهج ، والمترجم ، عن يسيره للمشقة . قلت : وهو الصواب ، قال وصفة المسح : الزركشي : وظاهر كلام الأكثرين بخلافه . : يجزئ مسح أكثره ، اختاره في مجمع البحرين . وقال وعنه في التعليق ، القاضي في خلافه الصغير : أكثره الثلثان فصاعدا . واليسير الثلث فما دونه . وأطلق الأكثر الأكثر . فشمل أكثر من النصف ولو بيسير . وأبو الخطاب : يجزئ مسح قدر الناصية . وأطلق الأولى . وهذا قول وعنه في التذكرة ، ابن عقيل في الجامع . فعليها لا تتعين الناصية للمسح على الصحيح ، بل لو مسح قدرها من وسطه ، أو من أي جانب منه أجزأ . ذكره والقاضي ، القاضي عن وابن عقيل ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، أحمد وابن عبيدان ، ، وغيرهم . قال وابن رزين الزركشي : قال ، وعامة من بعدهم : لا تتعين الناصية على المعروف . قال في مجمع البحرين ، والحاوي ، القاضي وابن حمدان : هذا أصح الوجهين ، وقال : يحتمل أن تتعين الناصية للمسح ، واختاره ابن عقيل في موضع من كلامه . وأطلقهما في الفروع ، القاضي وابن تميم .
تنبيه : " الناصية " مقدم الرأس . قاله ، وقدمه في الفروع . وجزم به في الرعاية . وقيل : هي قصاص الشعر ، قدمه القاضي ابن تميم . وقال : ذكره . شيخنا يجزئ وعنه [ قال مسح بعض الرأس من غير تحديد الزركشي : وصرح ابن أبي موسى بعدم تحديد الرواية ، فقال : يجب مسح البعض من غير تحديد ] وذكر في الانتصار احتمالا : يجزئ مسح بعضه في التجديد ، دون غيره . وقال وعنه [ ص: 162 ] في التعليق : يجزئ مسح بعضه للعذر . واختار القاضي الشيخ تقي الدين : أنه يمسح معه العمامة لعذر ، كالنزلة ونحوها . وتكون كالجبيرة . فلا توقيت . يجزئ وعنه . قال مسح بعضه للمرأة دون غيرها ، الخلال : هذه الرواية هي الظاهرة عن والمصنف . قال أحمد العمل في مذهب الخلال رحمه الله : أنها إن أبي عبد الله أجزأها . مسحت مقدم رأسها
فائدتان
إحداهما : إذا قلنا يجزئ مسح بعض الرأس : لم يكف مسح الأذنين عنه على المشهور من المذهب ، قال في الفروع : ولا يكفي أذنيه في الأشهر ، قال الزركشي : واتفق الجمهور أنه لا يجزئ مسح الأذنين عن ذلك البعض . في شرحه الصغير وجه بالإجزاء . قال في الرعاية : وهو بعيد . قال وللقاضي ابن تميم : وقطع غيره بعدم الإجزاء . وقال الشيخ تقي الدين : يجوز ، إذا قلنا يجزئ مسح بعض الرأس . الاقتصار على البياض الذي فوق الأذنين دون الشعر