الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله { ولا ينقض لمس الشعر والسن والظفر } وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . وقيل : ينقض . [ ص: 214 ] قوله { والأمرد } يعني أنه لا ينقض لمسه ، ولو كان لشهوة . وهو المذهب نص عليه الإمام أحمد . وقطع به أكثر المتقدمين . وخرج أبو الخطاب رواية بالنقض إذا كان بشهوة . وحكاها ابن تميم وجها ، وجزم به في الوجيز . وحكاه في الإيضاح رواية ، قال ابن رجب في الطبقات : وهو غريب . قال ابن عبيدان : وهذا قول متوجه . ونصره . قلت : وليس ببعيد وتقدم قول القاضي في المجرد : أنه ينقض مس الرجل الرجل ، ومس المرأة المرأة لشهوة . فهنا بطريق أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية