قوله ( المبتدأة ) أي ( تجلس ) اعلم أن المبتدأ بها الدم جلسته وإن ابتدأت بدم أحمر فالصحيح من المذهب : أنه كالأسود ، وهو ظاهر كلام المبتدأة إذا ابتدأت بدم أسود وأكثر الأصحاب ، وصححه المصنف في شرحه ، المجد وابن تميم ، وصاحب الفائق . قال في الفروع : والأصح أن الأحمر إذا رأته تجلسه كالأسود . وقيل : لا تجلس الدم الأحمر إذا ما قدر ، وإن أجلسناها الأسود ، اختاره ابن حامد ، . وقدمه في الرعاية . قال وابن عقيل : لا يحكم ببلوغها إذا ابن عقيل ، وإن رأت الدم الأحمر ، فقيل : إنها لا تجلسه ، وهو ظاهر كلام ابتدأت بصفرة أو كدرة ، وصححه أحمد في شرحه . وقدمه المجد ابن تميم ، والرعاية الكبرى ، والفائق ، ومجمع البحرين ، وابن عبيدان ، وصححه عند الكلام على الصفرة والكدرة . وقيل : حكمه حكم الدم الأسود ، وهو المذهب ، اختاره . ويحتمله كلام القاضي هنا وجزم به في المغني ، والشرح ، المصنف ، عند الكلام على الصفرة والكدرة وصححه في الرعاية الكبرى . عند أحكام الصفرة والكدرة . فناقض . وأطلقهما في الفروع وابن رزين والزركشي .
تنبيه :
ظاهر قوله " والمبتدأة تجلس " كأنها تجلس بمجرد ما تراه ، وهو صحيح [ ص: 360 ] وهو المذهب ، نقله الجماعة عن . وعليه الأصحاب قاطبة . ووجه في الفروع احتمالا : أنها لا تجلس إلا بعد مضي أقل الحيض . قوله ( تجلس يوما وليلة ) هذا المذهب بلا ريب . نص عليه في رواية أحمد عبد الله ، ، وصالح . وعليه جمهور الأصحاب . قال والمروذي الزركشي : وهو المختار للأصحاب . قال في الفروع ، والشرح ، والمغني ، وغيرهم : هذا ظاهر المذهب . فعليه تفعل كما قال . ثم تغتسل وتصلي . فإن انقطع دمها لأكثره فما دون : اغتسلت عند انقطاعه . وذكر المصنف في المبتدأة أول ما ترى الدم الروايات الأربع . أبو الخطاب
إحداها : تجلس يوما وليلة . وهي المذهب ، كما تقدم . والثانية : تجلس غالب الحيض والثالثة : تجلس عادة نسائها . والرابعة : تجلس إلى أكثره . اختاره ، وصاحب الفائق . المصنف
تنبيه :
أثبت طريقة في هذه المسألة أعني : أن فيها الروايات الأربع أكثر الأصحاب . منهم أبي الخطاب أبو بكر ، وابن أبي موسى ، وابن الزاغوني ، في المغني ، والكافي ، والمصنف في شرحه ، والمجد والشارح ، وابن تميم ، وصاحب ، الفروع ، والفائق ، والرعاية الصغرى ، والزركشي ، وصاحب مجمع البحرين . قال في شرحه ، المجد وابن تميم : وهي أصح . وجعل ، القاضي في التذكرة ، وابن عقيل في المحرر ، وصاحب الرعاية الكبرى ، والحاويين ، وغيرهم وهو الذي قدمه والمجد ، المصنف في شرحه أن المبتدأة تجلس يوما وليلة ، رواية واحدة وأطلقهما في التلخيص ، والبلغة . وجلوسها يوما وليلة قبل انقطاعه من مفردات المذهب . قوله ( وتفعل ذلك ثلاثا فإن كان في الثلاث على قدر واحد : صار عادة . وانتقلت إليه ) . [ ص: 361 ] الصحيح من المذهب : أنها لا تجلس ما جاوز اليوم والليلة إلا بعد تكراره ثلاثا . وعليه جماهير الأصحاب ، وهو من المفردات . فتجلس في الرابعة على الصحيح وقيل : تجلسه في الثالثة . قاله وابن رزين في الجامع الكبير . القاضي يصير عادة بمرتين . قدمه في تجريد العناية . فتجلسه في الثالث على الصحيح عليها . وقيل : في الثاني ، واختاره وعنه الشيخ تقي الدين . وقال : إن كلام يقتضيه . قال أحمد في الجامع الكبير : إن قلنا تثبت العادة بمرتين : جلست في الثاني ، وإن قلنا بثلاث جلست في الثالث . القاضي