الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( المبتدأة ) أي المبتدأ بها الدم ( تجلس ) اعلم أن المبتدأة إذا ابتدأت بدم أسود جلسته وإن ابتدأت بدم أحمر فالصحيح من المذهب : أنه كالأسود ، وهو ظاهر كلام المصنف وأكثر الأصحاب ، وصححه المجد في شرحه ، وابن تميم ، وصاحب الفائق . قال في الفروع : والأصح أن الأحمر إذا رأته تجلسه كالأسود . وقيل : لا تجلس الدم الأحمر إذا ما قدر ، وإن أجلسناها الأسود ، اختاره ابن حامد ، وابن عقيل . وقدمه في الرعاية . قال ابن عقيل : لا يحكم ببلوغها إذا رأت الدم الأحمر ، وإن ابتدأت بصفرة أو كدرة ، فقيل : إنها لا تجلسه ، وهو ظاهر كلام أحمد ، وصححه المجد في شرحه . وقدمه ابن تميم ، والرعاية الكبرى ، والفائق ، ومجمع البحرين ، وابن عبيدان ، وصححه عند الكلام على الصفرة والكدرة . وقيل : حكمه حكم الدم الأسود ، وهو المذهب ، اختاره القاضي . ويحتمله كلام المصنف هنا وجزم به في المغني ، والشرح ، وابن رزين ، عند الكلام على الصفرة والكدرة وصححه في الرعاية الكبرى . عند أحكام الصفرة والكدرة . فناقض . وأطلقهما في الفروع والزركشي .

تنبيه :

ظاهر قوله " والمبتدأة تجلس " كأنها تجلس بمجرد ما تراه ، وهو صحيح [ ص: 360 ] وهو المذهب ، نقله الجماعة عن أحمد . وعليه الأصحاب قاطبة . ووجه في الفروع احتمالا : أنها لا تجلس إلا بعد مضي أقل الحيض . قوله ( تجلس يوما وليلة ) هذا المذهب بلا ريب . نص عليه في رواية عبد الله ، وصالح ، والمروذي . وعليه جمهور الأصحاب . قال الزركشي : وهو المختار للأصحاب . قال في الفروع ، والشرح ، والمغني ، وغيرهم : هذا ظاهر المذهب . فعليه تفعل كما قال المصنف . ثم تغتسل وتصلي . فإن انقطع دمها لأكثره فما دون : اغتسلت عند انقطاعه . وذكر أبو الخطاب في المبتدأة أول ما ترى الدم الروايات الأربع .

إحداها : تجلس يوما وليلة . وهي المذهب ، كما تقدم . والثانية : تجلس غالب الحيض والثالثة : تجلس عادة نسائها . والرابعة : تجلس إلى أكثره . اختاره المصنف ، وصاحب الفائق .

تنبيه :

أثبت طريقة أبي الخطاب في هذه المسألة أعني : أن فيها الروايات الأربع أكثر الأصحاب . منهم أبو بكر ، وابن أبي موسى ، وابن الزاغوني ، والمصنف في المغني ، والكافي ، والمجد في شرحه ، والشارح ، وابن تميم ، وصاحب ، الفروع ، والفائق ، والرعاية الصغرى ، والزركشي ، وصاحب مجمع البحرين . قال المجد في شرحه ، وابن تميم : وهي أصح . وجعل القاضي ، وابن عقيل في التذكرة ، والمجد في المحرر ، وصاحب الرعاية الكبرى ، والحاويين ، وغيرهم وهو الذي قدمه المصنف ، وابن رزين في شرحه أن المبتدأة تجلس يوما وليلة ، رواية واحدة وأطلقهما في التلخيص ، والبلغة . وجلوسها يوما وليلة قبل انقطاعه من مفردات المذهب . قوله ( وتفعل ذلك ثلاثا فإن كان في الثلاث على قدر واحد : صار عادة . وانتقلت إليه ) . [ ص: 361 ] الصحيح من المذهب : أنها لا تجلس ما جاوز اليوم والليلة إلا بعد تكراره ثلاثا . وعليه جماهير الأصحاب ، وهو من المفردات . فتجلس في الرابعة على الصحيح وقيل : تجلسه في الثالثة . قاله القاضي في الجامع الكبير . وعنه يصير عادة بمرتين . قدمه في تجريد العناية . فتجلسه في الثالث على الصحيح عليها . وقيل : في الثاني ، واختاره الشيخ تقي الدين . وقال : إن كلام أحمد يقتضيه . قال القاضي في الجامع الكبير : إن قلنا تثبت العادة بمرتين : جلست في الثاني ، وإن قلنا بثلاث جلست في الثالث .

التالي السابق


الخدمات العلمية