الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدتان

إحداهما : يجوز شرب دواء مباح لقطع الحيض مطلقا . مع أمن الضرر ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وقال القاضي : لا يباح إلا بإذن الزوج .

كالعزل قلت : وهو الصواب ، قال : في الفروع يؤيده : قول أحمد في بعض جوابه " والزوجة تستأذن زوجها " وقال : ويتوجه يكره . وقال : وفعل الرجل ذلك بها من غير علم يتوجه تحريمه ، لإسقاط حقها مطلقا من النسل المقصود . وقال : ويتوجه في الكافور ونحوه له لقطع الحيض . قلت : وهو الصواب الذي لا شك فيه . قال في الفائق : ولا يجوز ما يقطع الحمل . ذكره بعضهم .

الثانية : يجوز شرب دواء لحصول الحيض . ذكره الشيخ تقي الدين ، واقتصر عليه في الفروع ، إلا قرب رمضان لتفطره . ذكره أبو يعلى الصغير . قلت : وليس له مخالف ، والظاهر : أنه مراد من ذكر المسألة ويأتي في أثناء النفاس : إذا شربت شيئا لتلقي ما في بطنها

التالي السابق


الخدمات العلمية