فائدتان
إحداهما : يجوز . مع أمن الضرر ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وقال شرب دواء مباح لقطع الحيض مطلقا : لا يباح إلا بإذن الزوج . القاضي
كالعزل قلت : وهو الصواب ، قال : في الفروع يؤيده : قول في بعض جوابه " والزوجة تستأذن زوجها " وقال : ويتوجه يكره . وقال : وفعل الرجل ذلك بها من غير علم يتوجه تحريمه ، لإسقاط حقها مطلقا من النسل المقصود . وقال : ويتوجه في الكافور ونحوه له لقطع الحيض . أحمد قلت : وهو الصواب الذي لا شك فيه . قال في الفائق : ولا يجوز . ذكره بعضهم . ما يقطع الحمل
الثانية : يجوز . ذكره شرب دواء لحصول الحيض الشيخ تقي الدين ، واقتصر عليه في الفروع ، إلا قرب رمضان لتفطره . ذكره أبو يعلى الصغير . قلت : وليس له مخالف ، والظاهر : أنه مراد من ذكر المسألة ويأتي في أثناء النفاس : إذا شربت شيئا لتلقي ما في بطنها