قوله ( ومن : لم تصح صلاته ) هذا المذهب بلا ريب ، مطلقا وعليه جماهير الأصحاب ، وهو من المفردات صلى في ثوب حرير ، أو مغصوب يصح مع التحريم اختارها وعنه ، الخلال في الفنون . قال وابن عقيل في شرحه : وهو أظهر . وقيل : تصح مع الكراهة . وأطلقهما ابن رزين ابن تميم . لا تصح من عالم بالنهي ، وتصح من غيره . وقيل : لا تصح إن كان شعارا يعني يلي جسده واختاره وعنه ابن الجوزي في المذهب ، ومسبوك الذهب وجزم به في الوجيز . وقيل : إذا . وقيل : تصح كان قدر ستر عورة ، كسراويل وإزار دون غيرها . وذكر صلاة النفل في بحث المسألة : أن النافلة لا تصح بالاتفاق . قال أبو الخطاب الآمدي : لا تصح صلاة النفل قولا واحدا . [ ص: 458 ]
فهذه ثلاث طرق في النافلة . ذكرها في النكت ، ويأتي نظيرها في الموضع المغصوب . وقال في الفائق : والمختار وقف الصحة على تحليل المالك في الغصب . وقد نص على مثله في الزكاة والأضحية . قال في الفروع : يقف على إجازة المالك ويأتي الكلام في النفل قريبا بأعم من هذا . وعنه