الثالثة : تصح ، مع الكراهة ، قدمه في مجمع البحرين . الصلاة في ثياب المرضعة والحائض والصبي لا يكره . وهي تخريج في مجمع البحرين . ومال إليه . وأطلقهما وعنه ابن تميم ، وألحق ابن أبي موسى ثوب الصبي بثوب المجوسي في منع الصلاة فيه قبل غسله . وحكى في القواعد في : الكراهة وعدمها ، والمنع . ثياب الصبيان ثلاثة أوجه