الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1392 [ 662 ] أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل معنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقال: حتى يأتي خازني.
nindex.php?page=treesubj&link=33934مالك: هو ابن أوس بن الحدثان بن عوف بن ربيعة النصري، أحد بني نصر بن معاوية، أدرك الجاهلية، وذكر بعضهم أن له صحبة.
روى [عن] nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي، nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير، وسعد، nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف، nindex.php?page=showalam&ids=18والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم.
وروى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16920وابن المنكدر، nindex.php?page=showalam&ids=16932ومحمد بن جبير بن مطعم، ومحمد بن عمرو بن عطاء، وأبو عمرو بن حماس.
nindex.php?page=treesubj&link=34064توفي سنة اثنتين وتسعين .
والحديث مودع في الموطأ وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن [ ص: 390 ] عبد الله بن يوسف عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بروايتهما عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، واللفظ "حتى يأتي خازني من الغابة" بلا شك كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، وإنما شك في قراءته على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في خازنتي وخازني كما بينه.
والصرف: بيع النقد بالنقد، والمصارفة مفاعلة منه، والاصطراف افتعال، يقال: صرفت الدراهم بالدنانير، والصرف: فضل ما بين الدرهمين لجودة فضة أحدهما، والصيرفي: الصراف، والصيرف والصيرفي: المحتال المتصرف في الأمور، وصرفته في أمري تصريفا فتصرف واصطرف في طلب الكسب.
والتراوض والمراوضة: التساوم، مأخوذ من راضه يروضه; لأن كل واحد منهما يروض صاحبه لينقاد له ويجيبه إلى ما يريد.
والغابة: الأجمة والشجر [الملتف] والغابة: مال من أموال عوالي المدينة.
وقوله: "إلا هاء وهاء" والرواية المشهورة في اللفظة: المد وفتح الهمزة، قال الخطابي: nindex.php?page=treesubj&link=34079ويروى: هاء بكسر الهمزة، وروى بعضهم: ها وها مقصورين، قال أهل اللغة: ها أي: خذ، تقول للرجل: هاك، وللاثنين: هاكما ، وللجميع: هاكم، وللمؤنث: هاك، هاكما، هاكن، وفيه لغة أخرى: وهي إقامة الهمزة مقام الكاف، في جميع ذلك تقول للرجل: هاء بفتح الهمزة، وللاثنين: هاؤما ، وللجميع: هاؤم، قال تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=69&ayano=19هاؤم اقرءوا كتابيه أي: خذوه وانظروا إلى ما فيه، وللمرأة: [ ص: 391 ] هاء بالكسر بلا ياء، وللاثنين والجميع: هاؤما، وهاؤن.
ولغة ثالثة: وهي هاء بالهمزة والتسكين على مثال: خف وتقول للرجلين والمرأتين: هاءا مثل: خافا ، وللمرأة الواحدة: هائي مثل خافي، وللرجال: هاءوا كخافوا ، وللنساء: هأن مثل خفن.
ولغة رابعة: وهي هاءك بالمد وفتح الهمزة وكاف بعد الهمزة، وبكسر الكاف للمؤنث فتقول: هاءك، وتقول للرجل: هاء بالمد وكسر الهمزة أي: أعط وهو مثل هات، وللمرأة: هائي مثل هاتي، وللرجلين والمرأتين: هائيا مثل هاتيا ، وللرجال: هاءوا مثل هاتوا، وللنساء: هائين مثل هاتين، الهمزة فيها [مقامة] مقام التاء.
إذا عرف ذلك فمقصود الحديث اعتبار التقابض في مجلس العقد، وهو كما في سائر أحاديث الربا إلا يدا بيد، فمن روى: nindex.php?page=treesubj&link=34079هاء وهاء بفتح الهمزة فالمعنى أنه يقول كل واحد منهما للآخر: خذ، فيأخذه ويحصل التقابض، ومن رواهما بالكسر فالمعنى أنه يقول كل واحد منهما للآخر: أعط، فيعطيه الآخر، وقد قيل: إن معنى الحديث: خذ وأعط، وعلى هذا فيجوز أن تقرأ: هاء وهاء الأول بفتح الهمزة والثاني بكسرها.
وفيه دليل على nindex.php?page=treesubj&link=5508أن التقابض يعتبر في الصرف مع اختلاف الجنس; فإنه قال: الذهب بالورق ربا أو يشبه أن يكون اصطراف nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس هكذا; ولذلك تعرض لاختلاف جنس النقدين ولم يتعرض [ ص: 392 ] للاختلاف في البر وغيره.
وفيه دليل على اعتبار التقابض في بيع المطعوم بالمطعوم كاعتباره في بيع النقد بالنقد.