1406 [ 702 ] أبنا أبنا الربيع، أبنا الشافعي، سفيان، عن عن عمرو بن دينار، إسماعيل الشيباني -أو غيره- قال: فقال: نهى [ ص: 421 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن هذا إلا أنه أرخص في العرايا . ابن عمر بعت ما في رءوس نخلي بمائة وسق، إن زاد فلهم وإن نقص فعليهم، فسألت