1414 الأصل
[ 710 ] أبنا أبنا الربيع، أبنا الشافعي، عن ابن عيينة، عن ابن جريج، عطاء، عن جابر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة.
والمحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة.
والمزابنة: أن يبيع التمر في رءوس النخل بمائة فرق تمر.
والمخابرة: كراء الأرض بالثلث والربع .