1413 [ 714 ] أبنا أبنا الربيع، أبنا الشافعي، عن مالك، عن ابن شهاب، سعيد بن المسيب ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة والمحاقلة.
والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر، والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة.
قال فسألت عن استكراء الأرض بالذهب والفضة؟ ابن شهاب:
فقال: لا بأس بذلك .