696 الأصل
[ 399 ] أبنا أبنا الربيع، قال: وأبنا الشافعي أنس بن عياض، عن عن موسى بن عقبة، عن نافع، -رضي الله عنه- عبد الله بن عمر
في كل أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم في كل خمس شاة، وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين بنت لبون، [ ص: 102 ] وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة طروقة الفحل، وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جذعة وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبون، وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا الفحل، فما زاد على ذلك ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى أن تبلغ عشرين ومائة شاة، وفيما فوق ذلك إلى مائتين شاتان، وفيما فوق ذلك إلى ثلاثمائة ثلاث شياه، فما زاد ففي كل مائة شاة، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء مصدق، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي الرقة ربع العشر إذا بلغت رقة أحدهم خمس أواق. أن هذا كتاب الصدقات فيه:
هذه نسخة كتاب -رضي الله عنه- التي كان يأخذ عليها. عمر بن الخطاب
قال وبهذا كله نأخذ . الشافعي: