الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء

744 . ثم علو قدم الوفاة أما العلو لا مع التفات      745 . لآخر فقيل للخمسينا
أو الثلاثين مضت سنينا

التالي السابق


هذا القسم الرابع من أقسام العلو ، وهو تقدم وفاة الراوي عن شيخ ، على وفاة راو آخر عن ذلك الشيخ ، مثاله : من سمع سنن أبي داود على الزكي عبد العظيم ، أعلى ممن سمعه على النجيب الحراني .

ومن سمعه على النجيب ، أعلى ممن سمعه على ابن خطيب المزة ، والفخر بن البخاري ; وإن اشترك الأربعة في رواية الكتاب عن شيخ واحد ، وهو : ابن طبرزذ ; لتقدم وفاة الزكي على النجيب ، وتقدم وفاة النجيب على من بعده [ ص: 68 ] .

روينا عن أبي يعلى الخليلي ، قال : "قد يكون الإسناد يعلو على غيره بتقدم موت راويه ، وإن كانا متساويين في العدد" . وهذا كله بنسبة شيخ إلى شيخ . أما علو الإسناد بتقدم موت الشيخ ، لا مع التفات لأمر آخر ، أو شيخ آخر ، فمتى يوصف بالعلو ؟ روينا عن ابن جوصا ، قال : إسناد خمسين سنة من موت الشيخ ; إسناد علو . وروينا عن أبي عبد الله بن منده ، قال : إذا مر على الإسناد ثلاثون سنة ، فهو عال . وقولي : (سنينا) ، تمييز . والتقييد بالخمسين أريد : من موت الشيخ ، لا من وقت السماع عليه ، كما صرح به ابن جوصا . وأما كلام ابن منده ، فيحتمل أنه أراد من حين السماع ، وهو بعيد ; لأنه يجوز أن يكون شيخه إلى الآن حيا ، والظاهر أنه أراد إذا مضى على إسناد كتاب ، أو حديث ، ثلاثون سنة ، وهو في تلك المدة لا يقع أعلى من ذلك ، كسماع كتاب البخاري في سنة ستين وسبعمائة مثلا على أصحاب أصحاب ابن الزبيدي ، فإنه مضت عليه ثلاثون سنة من موت من كان آخر من يرويه عاليا ، وهو الحجار .




الخدمات العلمية