الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 395 ]

384 . وجودوا فيه قرأت أو قري مع و (أنا أسمع) ثم عبر      385 . بما مضى في أول مقيدا
(قراءة عليه) حتى منشدا      386 . (أنشدنا قراءة عليه) لا
(سمعت) لكن بعضهم قد حللا      387 . ومطلق التحديث والإخبار
منعه ( أحمد ) ذو المقدار      388 . (والنسئي) و (التميمي يحيى)
و ( ابن المبارك ) الحميد سعيا      389 . وذهب ( الزهري ) و (القطان)
و ( مالك ) وبعده (سفيان)      390 . ومعظم (الكوفة) و (الحجاز)
مع ( البخاري ) إلى الجواز      391 . وابن جريج وكذا الأوزاعي
مع ( ابن وهب ) و (الإمام الشافعي )      392 . و (مسلم) وجل (أهل الشرق)
قد جوزوا أخبرنا للفرق      393 . وقد عزاه صاحب الإنصاف
(للنسئي) من غير ما خلاف      394 . والأكثرين وهو الذي اشتهر
مصطلحا لأهله أهل الأثر

[ ص: 396 ]

التالي السابق


[ ص: 396 ] هذا بيان لعبارة أداء من سمع بالعرض . وأجود العبارات فيه أن يقول قرأت على فلان . هذا إن كان هو الذي قرأ . فإن سمع عليه بقراءة غيره قال قرئ على فلان وأنا أسمع ، وهذا المراد بقولي : ( وجودوا ) - بالدال - أي : رأوا أجود . وقولي : ( ثم عبر ) ، أي : ويلي هذه من العبارات العبارات التي مضت في القسم الأول مقيدة بما تبين أن السماع عرض ، فيقول : حدثنا فلان بقراءتي ، أو قراءة عليه ، وأنا أسمع وأخبرنا بقراءتي أو قراءة عليه أو أنبأنا ، أو نبأنا فلان بقراءتي أو قراءة عليه ، أو قال لنا فلان قراءة عليه ، أو نحو ذلك ، حتى استعملوه في الإنشاد ، فقالوا : أنشدنا فلان قراءة عليه ، أو بقراءتي عليه ، ولم يستثنوا مما يجوز في القسم الأول إلا لفظ سمعت فلم يجوزوها في العرض ، وقد صرح بذلك أحمد بن صالح فقال : لا يجوز أن يقول : سمعت . وقال القاضي أبو بكر الباقلاني : إنه الصحيح . قال : وقال بعضهم : يجوز . وقال القاضي عياض : وهو قول روي عن مالك والثوري وابن عيينة . والصحيح ما تقدم ، وهو المراد بقولي : ( لا سمعت ) . فأما إطلاق حدثنا ، وأخبرنا من غير تقييد [ ص: 397 ] بقوله : بقراءتي ، أو قراءة عليه ، فقد اختلفوا فيه على مذاهب : فذهب عبد الله بن المبارك ، ويحيى بن يحيى التميمي ، وأحمد بن حنبل ، والنسائي ، فيما حكاه عنه ابن الصلاح . تبعا للقاضي عياض إلى منع إطلاقهما . وقال القاضي أبو بكر : إنه الصحيح . وحكاه الخطيب عن ابن جريج ، خلاف ما حكى عنه ابن الصلاح من التفرقة .

قال الخطيب : وهو مذهب خلق كثير من أصحاب الحديث ، وذهب أبو بكر بن شهاب الزهري ، ومالك ، والثوري ، [ ص: 398 ] وأبو حنيفة ، وصاحباه ، وسفيان بن عيينة ، ويحيى بن سعيد القطان ، ومعظم الحجازيين ، والكوفيين ، والبخاري ، إلى جواز إطلاقهما . وممن ذهب إلى أن حدثنا وأخبرنا سواء : يحيى بن سعيد القطان ، ويزيد بن هارون ، والنضر بن شميل ، وأبو عاصم النبيل ، ووهب بن جرير ، ومالك في أحد القولين عنه ، وأحمد بن حنبل ، وثعلب ، والطحاوي وصنف فيه جزءا سمعناه متصلا وغيرهم من أهل العلم وقد حكاه القاضي عياض عن الأكثرين وكذا قال ابن فارس : ذهب إليه أكثر علمائنا ، وذهب ابن جريج ، والأوزاعي ، والشافعي وأصحابه وابن [ ص: 399 ] وهب وجمهور أهل المشرق إلى الفرق بين اللفظين ، فجوزوا إطلاق : أخبرنا ، ولم يجوزوا إطلاق : حدثنا ، وعزاه محمد بن الحسن التميمي الجوهري في كتابه الإنصاف للنسائي ولأكثر أصحاب الحديث ، وهو الشائع الغالب على أهل الحديث ، كما قال ابن الصلاح وكأنه اصطلاح للتمييز بين النوعين .

فقولي : ( وبعده سفيان ) ، إشارة إلى أنه ابن عيينة ، لا الثوري ; لأن الثوري متقدم الوفاة على مالك ، كما سيأتي في تاريخ الوفيات ، وابن عيينة متأخر ، وقولي : ( وابن جريج ) مبتدأ وليس بمعطوف .




الخدمات العلمية