الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
              الشرط الرابع : في العدد ، وتهذب الغرض منه برسم مسائل :

              مسألة : عدد المخبرين

              ينقسم إلى ما هو ناقص فلا يفيد العلم ، وإلى ما هو كامل وهو [ ص: 108 ] الذي يفيد العلم وإلى زائد وهو الذي يحصل العلم ببعضه وتقع الزيادة فضلا عن الكفاية . والكامل وهو أقل عدد يورث العلم ليس معلوما لنا ، لكنا بحصول العلم الضروري نتبين كمال العدد لا أنا بكمال العدد نستدل على حصول العلم .

              فإذا عرفت هذا فالعدد الكامل الذي يحصل التصديق به في واقعة هل يتصور أن لا يفيد العلم في بعض الوقائع قال القاضي رحمه الله : ذلك محال ، بل كل ما يفيد العلم في واقعة يفيد في كل واقعة ، وإذا حصل العلم لشخص فلا بد وأن يحصل لكل شخص يشاركه في السماع ولا يتصور أن يختلف . وهذا صحيح إن تجرد الخبر عن القرائن ، فإن العلم لا يستند إلى مجرد العدد ونسبة كثرة العدد إلى سائر الوقائع وسائر الأشخاص واحدة .

              أما إذا اقترنت به قرائن تدل على التصديق فهذا يجوز أن تختلف فيه الوقائع والأشخاص . وأنكر القاضي ذلك ولم يلتفت إلى القرائن ولم يجعل لها أثرا وهذا غير مرضي ; لأن مجرد الإخبار يجوز أن يورث العلم عند كثرة المخبرين وإن لم تكن قرينة ومجرد القرائن أيضا قد يورث العلم ، وإن لم يكن فيه إخبار ; فلا يبعد أن تنضم القرائن إلى الأخبار فيقوم بعض القرائن مقام بعض العدد من المخبرين ، ولا ينكشف هذا إلا بمعرفة معنى القرائن وكيفية دلالتها ، فنقول : لا شك في أنا نعرف أمورا ليست محسوسة ، إذ نعرف من غيرنا حبه لإنسان وبغضه له وخوفه منه وغضبه وخجله ، وهذه أحوال في نفس المحب والمبغض لا يتعلق الحس بها قد تدل عليها دلالات آحادها ليست قطعية ، بل يتطرق إليها الاحتمال ، ولكن تميل النفس بها إلى اعتقاد ضعيف .

              ثم الثاني والثالث يؤكد ذلك ، ولو أفردت آحادها لتطرق إليها الاحتمال ، ولكن يحصل القطع باجتماعها ، كما أن قول كل واحد من عدد التواتر يتطرق إليه الاحتمال لو قدر مفردا ويحصل القطع بسبب الاجتماع . ومثاله أنا نعرف عشق العاشق لا بقوله بل بأفعال هي أفعال المحبين من القيام بخدمته وبذل ماله وحضور مجالسه لمشاهدته وملازمته في تردداته وأمور من هذا الجنس ، فإن كل واحد يدل دلالة لو انفرد لاحتمل أن يكون ذلك لغرض آخر يضمره لا لحبه إياه ، لكن تنتهي كثرة هذه الدلالات إلى حد يحصل لنا علم قطعي بحبه ، وكذلك ببغضه إذا رئيت منه أفعال ينتجها البغض ، وكذلك نعرف غضبه وخجله لا بمجرد حمرة وجهه لكن الحمرة إحدى الدلالات ، وكذلك نشهد الصبي يرتضع مرة بعد أخرى فيحصل لنا علم قطعي بوصول اللبن إلى جوفه وإن لم نشاهد اللبن في الضرع لأنه مستور ، ولا عند خروجه فإنه مستور بالفم ، ولكن حركة الصبي في الامتصاص وحركة حلقه تدل عليه دلالة ما مع أن ذلك قد يحصل من غير وصول اللبن ، لكن ينضم إليه أن المرأة الشابة لا يخلو ثديها عن لبن ولا تخلو حلمته عن ثقب ، ولا يخلو الصبي عن طبع باعث على الامتصاص مستخرج للبن وكل ذلك يحتمل خلافه نادرا وإن لم يكن غالبا ، لكن إذا انضم إليه سكوت الصبي عن بكائه مع أنه لم يتناول طعاما آخر صار قرينة .

              ويحتمل أن يكون بكاؤه عن وجع وسكوته عن زواله ، ويحتمل أن يكون تناول شيئا آخر لم نشاهده وإن كنا نلازمه في أكثر الأوقات ، ومع هذا فاقتران هذه الدلائل كاقتران الأخبار وتواترها وكل دلالة شاهدة يتطرق إليها الاحتمال كقول كل مخبر على حياله ، وينشأ من الاجتماع العلم ، وكأن هذا مدرك سادس من مدارك العلم سوى ما [ ص: 109 ] ذكرناه في المقدمة من الأوليات والمحسوسات والمشاهدات الباطنة والتجريبات والمتواترات فيلحق هذا بها .

              وإذا كان هذا غير منكر فلا يبعد أن يحصل التصديق بقول عدد ناقص عند انضمام قرائن إليه لو تجرد عن القرائن لم يفد العلم ، فإنه إذا أخبر خمسة أو ستة عن موت إنسان لا يحصل العلم بصدقهم ، لكن إذا انضم إليه خروج والد الميت من الدار حاسر الرأس حافي الرجل ممزق الثياب مضطرب الحال يصفق وجهه ورأسه وهو رجل كبير ذو منصب ومروءة لا يخالف عادته ومروءته والتجربة تدل عليه .

              وكذلك العدد الكثير ربما يخبرون عن أمر يقتضي إيالة الملك وسياسة إظهاره ، والمخبرون من رؤساء جنود الملك ، فيتصور اجتماعهم تحت ضبط الإيالة بالاتفاق على الكذب ، ولو كانوا متفرقين خارجين عن ضبط الملك لم يتطرق إليهم هذا الوهم فهذا يؤثر في النفس تأثيرا لا ينكر .

              ولا أدري لم أنكر القاضي ذلك وما برهانه على استحالته فقد بان بهذا أن العدد يجوز أن يختلف بالوقائع وبالأشخاص ، فرب شخص انغرس في نفسه أخلاق تميل به إلى سرعة التصديق ببعض الأشياء ، فيقوم ذلك مقام القرائن وتقوم تلك القرائن مقام خبر بعض المخبرين فينشأ من ذلك أن لا برهان على استحالته . فإن قيل : فهل يجوز أن يحصل العلم بقول واحد ؟ قلنا : حكي عن الكعبي جوازه .

              ولا يظن بمعتوه تجويزه مع انتفاء القرائن . أما إذا اجتمعت قرائن فلا يبعد أن تبلغ القرائن مبلغا لا يبقى بينها وبين إثارة العلم إلا قرينة واحدة ، ويقوم إخبار الواحد مقام تلك القرينة ، فهذا مما لا يعرف استحالته ولا يقطع بوقوعه ، فإن وقوعه إنما يعلم بالتجربة ونحن لم نجربه ، ولكن قد جربنا كثيرا مما اعتقدناه جزما بقول الواحد مع قرائن أحواله ثم انكشف أنه كان تلبيسا . وعن هذا أحال القاضي ذلك وهذا كلام في الوقائع مع بقاء العادات على المعهود من استمرارها ، فأما لو قدرنا خرق هذه العادة فالله تعالى قادر على أن يحصل لنا العلم بقول واحد من غير قرينة فضلا عن أن تنضم إليه القرائن .

              التالي السابق


              الخدمات العلمية