[ ص: 5 ] كتاب الصرف قال : ( الصرف : هو البيع إذا كان كل واحد من عوضيه من جنس الأثمان ) سمي به للحاجة إلى النقل في بدليه من يد إلى يد والصرف هو النقل والرد لغة ، أو لأنه لا يطلب منه إلا الزيادة إذ لا ينتفع بعينه ، والصرف هو الزيادة لغة كذا قاله ومنه سميت العبادة النافلة صرفا . الخليل
قال : ( فإن ) لقوله عليه الصلاة والسلام : " { باع فضة بفضة أو ذهبا بذهب لا يجوز إلا مثلا بمثل وإن اختلفا في الجودة والصياغة } ، الحديث وقال عليه الصلاة والسلام : { الذهب بالذهب مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد والفضل ربا جيدها ورديئها سواء }" وقد ذكرناه في البيوع .
[ ص: 5 ]