[ ص: 8 ] قال : ( ومن فالذي نقد ثمن الفضة ) لأن قبض فضة الطوق واجب في المجلس لكونه بدل الصرف والظاهر منه الإتيان بالواجب ( وكذا لو باع جارية قيمتها ألف مثقال فضة وفي عنقها طوق فضة قيمته ألف مثقال بألفي مثقال فضة ونقد من الثمن ألف مثقال ثم افترقا فالنقد ثمن الطوق ) لأن الأجل باطل في الصرف جائز في بيع الجارية ، والمباشرة على وجه الجواز وهو الظاهر منهما اشتراها بألفي مثقال ألف نسيئة وألف نقدا