( ولو فكسدت عند استقرض فلوسا نافقة رحمه الله يجب عليه مثلها ) لأنه إعارة وموجبه رد العين معنى ، والثمنية فضل فيه إذ القرض لا يختص به وعندهما تجب قيمتها لأنه لما بطل وصف الثمنية تعذر ردها كما قبض فيجب رد قيمتها كما إذا استقرض مثليا فانقطع ، لكن عند أبي حنيفة رحمه الله يوم القبض ، وعند أبي يوسف رحمه الله يوم الكساد على ما مر من قبل ، وأصل الاختلاف فيمن غصب مثليا فانقطع وقول محمد رحمه الله أنظر للجانبين وقول محمد رحمه الله أيسر . أبي يوسف