قال : ( وإذا برئ الكفيل بالنفس من الكفالة ) لأنه عجز عن إحضاره ولأنه سقط الحضور عن الأصيل فيسقط الإحضار عن الكفيل ، وكذا إذا مات المكفول به لأنه لم يبق قادرا على تسليم المكفول بنفسه ; وماله لا يصلح لإيفاء هذا الواجب بخلاف الكفيل بالمال ، ولو مات الكفيل فللوصي أن يطالب الكفيل ، فإن لم يكن فلوارثه لقيامه مقام الميت . مات المكفول له