قال : ( ) لأنه لا شهادة بدون العلم ( ثم يختمه بحضرتهم ويسلمه إليهم ) كي لا يتوهم التغيير ، وهذا عند ويجب أن يقرأ الكتاب عليهم ليعرفوا ما فيه أو يعلمهم به أبي حنيفة رحمهما الله; لأن علم ما في الكتاب والختم بحضرتهم شرط وكذا حفظ ما في الكتاب عندهما ، ولهذا يدفع إليهم كتابا آخر غير مختوم ليكون معهم معاونة على حفظهم . وقال ومحمد رحمه الله آخرا : شيء من ذلك ليس بشرط والشرط أن يشهدهم أن هذا كتابه وختمه . أبو يوسف
وعن رحمه الله أن الختم ليس بشرط أيضا فسهل في ذلك لما ابتلي بالقضاء ، وليس الخبر كالمعاينة . واختار أبي يوسف شمس الأئمة السرخسي قول رحمه الله . أبي يوسف