( ولو نفذ عند قضى في المجتهد فيه مخالفا لرأيه ناسيا لمذهبه رحمه الله ، وإن كان عامدا ففيه روايتان ) ووجه النفاذ أنه ليس بخطأ بيقين . وعندهما لا ينفذ في الوجهين لأنه قضى بما هو خطأ عنده وعليه الفتوى . ثم المجتهد فيه أن [ ص: 59 ] لا يكون مخالفا لما ذكرنا ، والمراد بالسنة المشهورة منها وفيما اجتمع عليه الجمهور لا يعتبر مخالفة البعض وذلك خلاف وليس باختلاف ، والمعتبر الاختلاف في الصدر الأول . أبي حنيفة