( ) لأنه لا ولاية لهما على دمهما ، ولهذا لا يملكان الإباحة فلا يستباح برضاهما . قالوا : وتخصيص الحدود والقصاص يدل على جواز التحكيم في سائر المجتهدات كالطلاق والنكاح وغيرهما ، وهو صحيح إلا أنه لا يفتى به ، ويقال يحتاج إلى حكم المولى دفعا لتجاسر العوام فيه ، وإن حكماه في دم خطأ فقضى بالدية على العاقلة لم ينفذ حكمه ، لأنه لا ولاية له عليهم إذ لا تحكيم من جهتهم ، ولو حكم على القاتل بالدية في ماله رده القاضي ويقضي بالدية على العاقلة لأنه مخالف لرأيه ومخالف للنص أيضا إلا إذا ثبت القتل بإفراده لأن العاقلة لا تعقله . ولا يجوز التحكيم في الحدود والقصاص