قال : ( ومن فهو جائز وهي مسألة الصلح على الإنكار ) وسنذكرها في الصلح إن شاء الله تعالى والمدعي وإن كان مجهولا فالصلح على معلوم عن مجهول جائز ادعى في دار دعوى وأنكرها الذي هي في يده ثم صالحه منها عندنا لأنه جهالة في الساقط فلا تفضي إلى المنازعة على ما عرف .