قال : ( ومن فهو وصي والبيع جائز أوصي إليه ولم يعلم بالوصية حتى باع شيئا من التركة ) وعن ولا يجوز بيع الوكيل حتى يعلم رحمه الله أنه لا يجوز في الفصل الأول أيضا ; لأن الوصاية إنابة بعد الموت ، فتعتبر بالإنابة قبله وهي الوكالة ووجه الفرق على الظاهر أن الوصاية خلافة لإضافتها إلى زمان بطلان الإنابة فلا يتوقف على العلم كما في تصرف الوارث أما الوكالة فإنابة لقيام ولاية المنوب عنه فيتوقف على العلم ، وهذا لأنه لو توقف على العلم لا يفوت النظر لقدرة الموكل ، وفي الأول يفوت لعجز الموصي ( أبي يوسف ) لأنه إثبات حق لا إلزام أمر . ومن أعلمه من الناس بالوكالة يجوز تصرفه