قال : ( وإن ضمنوا ، وهذا عند رجع المزكون عن التزكية رحمه الله [ ص: 110 ] وقالا : لا يضمنون ) لأنهم أثنوا على الشهود خيرا فصاروا كشهود الإحصان ، وله أن التزكية إعمال للشهادة إذ القاضي لا يعمل بها إلا بالتزكية ، فصارت بمعنى علة العلة ; بخلاف شهود الإحصان ، لأنه شرط محض ( وإذا أبي حنيفة ، فالضمان على شهود اليمين خاصة ) لأنه هو السبب والتلف يضاف إلى مثبتي السبب دون الشرط المحض ، ألا ترى أن القاضي يقضي بشهادة اليمين دون شهود الشرط ، ولو رجع شهود الشرط وحدهم اختلف المشايخ فيه ومعنى المسألة يمين العتاق والطلاق قبل الدخول . شهد شاهدان باليمين وشاهدان بوجود الشرط ثم رجعوا