قال : ( فلا يطالب وكيل الزوج بالمهر ولا يلزم وكيل المرأة تسليمها ) لأن الوكيل فيها سفير محض ، ألا ترى أنه لا يستغنى عن إضافة العقد إلى الموكل ولو أضافه إلى نفسه كان النكاح له فصار كالرسول ، وهذا لأن الحكم فيها لا يقبل الفصل عن السبب لأنه إسقاط ، فيتلاشى فلا يتصور صدوره من شخص وثبوت حكمه لغيره فكان سفيرا ، [ ص: 119 ] والضرب الثاني من أخواته : العتق على مال والكتابة والصلح على الإنكار فأما الصلح الذي هو جار مجرى البيع ، فهو من الضرب الأول ، والوكيل بالهبة والتصدق والإعارة والإيداع والرهن والإقراض سفير أيضا ، لأن الحكم فيها يثبت بالقبض وأنه يلاقي محلا مملوكا للغير فلا يجعل أصيلا ، وكذا إذا كان الوكيل من جانب الملتمس ، وكذا الشركة والمضاربة إلا أن التوكيل بالاستقراض باطل حتى لا يثبت الملك للموكل بخلاف الرسالة فيه . ( وكل عقد يضيفه إلى موكله كالنكاح والخلع والصلح عن دم العمد ، فإن حقوقه تتعلق بالموكل دون الوكيل )