[ ص: 127 ] فصل في التوكيل بشراء نفس العبد
قال : ( وإذا فإن قال الرجل للمولى : اشتريته لنفسه فباعه على هذا فهو حر والولاء للمولى ) لأن بيع نفس العبد منه إعتاق وشراء العبد نفسه قبول الإعتاق ببدل والمأمور سفير عنه إذ لا يرجع عليه الحقوق فصار كأنه اشترى بنفسه ، وإذا كان إعتاقا أعقب الولاء ( وإن لم يعين للمولى فهو عبد للمشتري ) لأن اللفظ حقيقة للمعاوضة وأمكن العمل بها إذا لم يعين فيحافظ عليها بخلاف شراء العبد نفسه لأن المجاز فيه متعين وإذا كان معاوضة يثبت الملك له ( والألف للمولى ) لأنه كسب عبده ( وعلى المشتري ألف مثله ) ثمنا للعبد فإنه في ذمته حيث لم يصح الأداء ; بخلاف الوكيل بشراء العبد من غيره حيث لا يشترط بيانه لأن العقدين هنالك على نمط واحد ، وفي الحالين المطالبة تتوجه نحو العاقد أما هاهنا فأحدهما إعتاق معقب للولاء ولا مطالبة على الوكيل والمولى عساه لا يرضاه ويرغب في المعاوضة المحضة فلا بد من البيان . قال العبد لرجل : اشتر لي نفسي من مولاي بألف ودفعها إليه