فصل
( وإذا ) وهذا في تصرف يحتاج فيه إلى الرأي كالبيع والخلع وغير ذلك لأن الموكل رضي برأيهما لا برأي أحدهما والبدل وإن كان مقدرا ، ولكن التقدير لا يمنع استعمال الرأي في الزيادة واختيار المشتري . وكل وكيلين فليس لأحدهما أن يتصرف فيما وكلا به دون الآخر
قال : ( إلا أن يوكلهما بالخصومة ) لأن الاجتماع فيها متعذر للإفضاء إلى الشغب في مجلس القضاء ، والرأي يحتاج إليه سابقا لتقويم الخصومة . [ ص: 132 ] قال : ( أو بطلاق زوجته بغير عوض أو بعتق عبده بغير عوض أو برد وديعة عنده أو قضاء دين عليه ) لأن هذه الأشياء لا يحتاج فيها إلى الرأي بل هو تعبير محض وعبارة المثنى والواحد سواء ; وهذا بخلاف ما إذا قال لهما : طلقاها إن شئتما أو قال : أمرها بأيديكما لأنه تفويض إلى رأيهما ، ألا ترى أنه تمليك مقتصر على المجلس ولأنه علق الطلاق بفعلهما فاعتبره بدخولهما .