باب الوكالة بالخصومة والقبض
قال : ( ) عندنا خلافا والوكيل بالخصومة وكيل بالقبض رحمه الله ، هو يقول : إنه رضي بخصومته والقبض غير الخصومة ولم يرض به . ولنا أن من ملك شيئا ملك إتمامه ، وإتمام الخصومة وانتهاؤها بالقبض ، والفتوى اليوم على قول لزفر رحمه الله لظهور الخيانة في الوكلاء وقد يؤتمن على الخصومة من لا يؤتمن على المال ونظيره الوكيل بالتقاضي يملك القبض على أصل الرواية لأنه في معناه وضعا إلا أن العرف بخلافه وهو قاض على الوضع والفتوى على أن لا يملك . زفر
قال : ( فإن كانا وكيلين بالخصومة لا يقبضان إلا معا ) لأنه رضي بأمانتهما لا بأمانة أحدهما واجتماعهما ممكن بخلاف الخصومة على ما مر .