( ومن لم يؤمر بالتسليم إليه ) لأنه أقر له بمال الغير بخلاف الدين ، قال : إني وكيل بقبض الوديعة فصدقه المودع أمر بالدفع إليه لأنه لا يبقى ماله بعد موته فقد اتفقا على أنه مال الوارث ، ومن ادعى أنه مات أبوه وترك الوديعة ميراثا له ولا وارث له غيره وصدقه المودع لم يؤمر بالدفع إليه لأنه ما دام حيا كان إقراره بملك الغير لأنه من أهله فلا يصدقان في دعوى البيع عليه . ولو ادعى أنه اشترى الوديعة من صاحبها فصدقه المودع
قال : ( فإن وكل وكيلا بقبض ماله فادعى الغريم أن صاحب المال قد استوفاه فإنه يدفع المال إليه ) لأن الوكالة قد ثبتت بالتصادق والاستيفاء لم يثبت بمجرد دعواه فلا يؤخر الحق . [ ص: 137 ] قال : ( ويتبع رب المال فيستحلفه ) رعاية لجانبه ، ولا يستحلف الوكيل لأنه نائب .