قال : ( ومن بطلت الوكالة ) وهذا اللفظ ينتظم وجوها : مثل أن يوكله بإعتاق عبده أو بكتابته فأعتقه أو كاتبه الموكل بنفسه أو يوكله بتزويج امرأة أو بشراء شيء ففعله بنفسه أو يوكله بطلاق امرأته فطلقها الزوج ثلاثا أو واحدة ، وانقضت عدتها أو بالخلع فخالعها بنفسه ، لأنه لما تصرف بنفسه تعذر على الوكيل التصرف فبطلت الوكالة حتى لو تزوجها بنفسه وأبانها لم يكن للوكيل أن يزوجها منه لأن الحاجة قد انقضت ، بخلاف ما إذا تزوجها الوكيل وأبانها له أن يزوج الموكل لبقاء الحاجة ، وكذا لو وكله ببيع عبده فباعه بنفسه فلو رد عليه بعيب بقضاء قاض ، فعن وكل آخر بشيء ثم تصرف بنفسه فيما وكل به رحمه الله أنه ليس للوكيل أن يبيعه مرة أخرى لأن بيعه بنفسه منع له من التصرف فصار كالعزل ، وقال أبي يوسف رحمه الله : له أن يبيعه مرة أخرى لأن الوكالة باقية لأنه إطلاق والعجز قد زال ; بخلاف محمد لم يكن للوكيل أن يهب ثانيا لأنه مختار في الرجوع فكان ذلك دليل عدم الحاجة ، أما الرد بقضاء بغير اختياره فلم يكن زوال الحاجة فإذا عاد إليه قديم ملكه كان له أن يبيعه والله أعلم . ما إذا وكله بالهبة فوهب بنفسه ، ثم رجع