الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ولو قال : له علي ألف درهم من ثمن متاع أو قال أقرضني ألف درهم ثم قال : هي زيوف أو نبهرجة وقال المقر له : جياد لزمه الجياد في قول أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا إن قال موصولا يصدق وإن قال : مفصولا لا يصدق ) وعلى هذا الخلاف إذا قال : هي ستوقة أو رصاص وعلى هذا إذا قال : إلا أنها [ ص: 198 ] زيوف وعلى هذا إذا قال : لفلان علي ألف درهم زيوف من ثمن متاع ، لهما : أنه بيان مغير فيصح بشرط الوصل كالشرط والاستثناء ، وهذا لأن اسم الدراهم يحتمل الزيوف بحقيقته والستوقة بمجازه إلا أن مطلقه ينصرف إلى الجياد فكان بيانا مغيرا من هذا الوجه وصار كما إذا قال إلا أنها وزن خمسة ولأبي حنيفة رحمه الله أن هذا رجوع ; لأن مطلق العقد يقتضي وصف السلامة عن العيب والزيافة عيب ، ودعوى العيب رجوع عن بعض موجبه وصار كما إذا قال : بعتكه معيبا وقال المشتري : بعتنيه سليما فالقول للمشتري لما بينا والستوقة ليست من الأثمان ، والبيع يرد على الثمن فكان رجوعا وقوله إلا أنها وزن خمسة يصح استثناء ; لأنه مقدار بخلاف الجودة لأن استثناء الوصف لا يجوز كاستثناء البناء في الدار بخلاف ما إذا قال : علي كر حنطة من ثمن عبد إلا أنها رديئة لأن الرداءة نوع لا عيب ، فمطلق العقد لا يقتضي السلامة عنها .

                                                                                                        وعن أبي حنيفة في غير رواية الأصول في القرض أنه يصدق في الزيوف إذا وصل لأن القرض يوجب رد مثل المقبوض وقد يكون زيفا كما في الغصب ، ووجه الظاهر أن التعامل بالجياد فانصرف مطلقه إليها

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية