قال : ( وإذا كان فالفضل باطل ) وهذا بالاتفاق أو عندهما فلما بينا وللفرق العبد بين رجلين أعتقه أحدهما وهو موسر فصالحه الآخر على أكثر من نصف قيمته رحمه الله أن القيمة في العتق منصوص عليها وتقدير الشرع لا يكون دون تقدير القاضي ، فلا تجوز الزيادة عليه بخلاف ما تقدم ; لأنها غير منصوص عليها ( وإن صالحه على عروض جاز ) لما بينا أنه لا يظهر الفضل . والله أعلم بالصواب . لأبي حنيفة